منتديات فرندة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات فرندة

البحوث ومواضيع اقتصادية واعلانات التوظيف في ولاية تيارت
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مجموعة من الصيغ و الدعاوى القانونية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 774
تاريخ التسجيل : 25/04/2012
الموقع : https://frendanew.yoo7.com

مجموعة من الصيغ و الدعاوى القانونية. Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة من الصيغ و الدعاوى القانونية.   مجموعة من الصيغ و الدعاوى القانونية. I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 21, 2012 10:33 pm


مجموعة من الصيغ و الدعاوى القانونية.

مكتب

جمال محمود القصاص

المحامي

بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

سوهاج – مدينة ناصر

مبني رعاية الطلبة

ت/ ..............

م /....................
بسم الله الرحمن الرحيم

مذكـــــــــــرة

بدفـــــــــاع / محمود حمادة عبداللطيف متهم

ضــــــــــــــــد / النيابة العسكرية الشرطية ممثلة الاتهام

في القضية رقم 239 لسنة 2007 جنح عسكرية سوهاج والمحدد لنظرها جلسة 16/10/2007م.

القيد والوصف

نسبت النيابة العسكرية للمتهم انه تسبب خطا في إصابة المجني عليهم الواردة أسمائهم بصحائف الدعوى وإتلاف سيارة الشرطة .

وقد طالبت النيابة بمعاقبة المتهم بمواد الاتهام الواردة بالقيد والوصف .

الطلبات

القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه تأسيسا علي :

أولا : انتفاء خطا المتهم

ثانيا : توافر عنصري الحادث الفجائي والقوة القاهرة في تسبب الحادث .

الدفاع

يخلص دفاع المتهم في طلب القضاء ببراءته من الاتهام المسند إليه تأسيسا علي :

اولا : انتفاء خطا المتهم

إن جريمة الإصابة الخطأ تقع إذا ما توافر ركن الخطأ في جانب المتهم وهو
يتمثل في أن السائق المتهم قد أخطا في قيادته للسيارة مما نتج عن هذا الخطأ
النتيجة التي لحقت بالمجني عليهم بمعني أن الخطأ هو المسئول عن النتيجة
التي وصل إليها الفعل .

أي أن يكون السائق كان يقود سيارته بحالة ينجم عنها الخطر وبسرعة فائقة
تعرض حياة الآخرين للخطر أما وان المتهم حسبما جاء بأقوال الشهود والمعاينة
الفنية بأنه كان يقود سيارته بحالة هادئة ويسير سير الرجل المعتاد علي
الطريق وانه يلتزم يمين الطريق الصحيح فعليه يكون ركن الخطأ قد انتفي عنه .

ثانيا : توافر عنصري الحادث الفجائي والقوة القاهرة في تسبب الحادث .

حيث أن الثابت من خلال الأوراق أن من تسبب في الحادث هو الانفجار المفاجئ لإطار السيارة .

وان في هذا ما يتوافر معه شروط القوة القاهرة والحادث الفجائي .

وقد اشترط لهما الفقه بعض الشروط وهي :

1- أن تكون القوة القاهرة والحادث الفجائي غير ممكن التوقع بمعني ان يكون
الحادث غير مستطاع التوقع لا من جانب المدعي عليه فقط بل من جانب اشد
الناس حيطة ويقظة فهو معيار موضوعي .

2- أن تكون القوة القاهرة والحادث الفجائي مستحيلا الدفع ، فيجب أن يكون دفع الحادث أمرا مستحيلا ومعياره موضوعي .

هذا وقد عرف القضاء القوة القاهرة والحادث الفجائي بأنه " الأمر الذي لم
يكن ممكنا توقعه ولا تلافيه – كما انه حادث مستقل عن إرادة المتهم ولم يكن
في وسعه توقعه أو مفادا ته " .

انتفاء الركن المعنوي بسبب القوة القاهرة فان ارتكاب الجريمة في ظروف القوة
القاهرة ينفي الركن المعنوي ولو كان الخطر المهدد به الشخص يسيرا وليس
جسيما كما تتطلبه حالة الضرورة .

أما الحادث الفجائي فهو عبارة عن واقعة من فعل الطبيعة او الغير تدفع بسلوك
الشخص الي تحقيق نتيجة غير مشروعة وهو ما يتميز بعدم التوقع وعدم القدرة
علي تجنبه فهو سبب من أسباب انتفاء الركن المعنوي .

هذا وقد قضي بأنه يعد قوة قاهرة (( إذا انفجر إطار في حالة جيدة بغتة لسبب
لا يمكن توقعه ولا دفعه – مثل الفساد في صناعته – وتبين أن هذا الانفجار
هو السبب في الحادث بغير ما خطا من سائق السيارة فلا محل للقول ببقاء
المسئولية لأنه حيث لا خطا فلا مسؤولية جنائية )).

" محكمة باريس في 18/7/1930م جازيت دي باليه 17/11/1930م "

ولما كان ذلك كذلك وبتطبيق هذه التعاريف والأحكام علي حالتنا الراهنة يتبين
لعدالة المحكمة أن ما وقع فيه المتهم لا يعدو وان يكون حادثا فجائيا حدث
نتيجة قوة قاهرة مما تنتفي معه المسئولية الجنائية وينتفي معها العقاب .

بناء عليه

نصمم علي طلب براءة المتهم مما نسب إليه من اتهام .

وكيل المتهم





المحامي
**************************************

مذكرة دفاع



السيد / د احمد الشربينى محمود (طاعن)

ضد

السيد أ د / رئيس جامعه الزقازيق (مطعون)



فى الدعوة رقم 7368 لسنة جلسة 15 / 9 / 2008



اولا : دحض دفع المطعون ضده بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع اولا على لجنة فض المنازاعات.

اسس المطعون ضده دفاعه ودفوعه فى هذا النزاع على عدم قبول الدعوة لعدم عرض
النزاع بداية على لجنة فض المنازعات قبل قيد الطاعن امام المحكمة استنادا
الى تفسير مبتسر للمادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 على طريقة عرض
الاية القرائنية الكريمة "ولا تقربوا الصلاة......."

وحذف منها الشرط الواجب لذلك وهو " وانتم سكارى" لان النص القانونى للمادة
11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بدأ بالعبارة التالية " انه عدا المسائل
التى يختص بها القضاء المستعجل وطلبات الغاء القرارات الادارية المقدمة
بطلبات وقف التنفيذ لاتقبل الدعوى الا من بعد تقديم طلب التوفيق وهنا نجد
جليا ان المشرع فى المادة رقم 11 من القانون رقم 7 لسنة 200 سالف الذكر
استثنى على سبيل الحصر

1- المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل

2-القراات الادارية المقدمة بطلبات وقف التنفيذ

وحيث ان الدعوى تتأسست على طلبين هما

1- فى الشق المستعجل منها وقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده

2- فى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه للاسباب الواردة بصحيفة الدعوة

وعليه يتضح لعدالة المحكمة الموقرة ان الدعوى الماثلة التى تم رفعها

التطبيق الصحيح غير المغلوط للمادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 وكون
الدعوة فيها شق مستعجل بطلب وقف تنفيذ القرار الطعين وشق موضوعى بالغاء
القرار الطعين وما يترتب عليه من اثار مع الزام جهه الادارة بالمصاريف
الادارية وعليه يتأكد لعدالة المحكمة الموقرة زيف هذا الدفع مما يجعلها
جديرا بالتفات المحكمة عن الاعتداد به تطبيقا لصحيح نصوص القانون

ثانيا : الرد على دفع االمطعون ضده و بغير حق بعدم توافر ركن الاستعجال والجدية

دفع المطعون ضده بغير حق بعدم توافر ركن الاستعجال والجدية فى الطعن
والماثل وحاول تضليل المحكمة الموقرة وافتراءات لا وجود لها ويكفى
التدليل على توافر ركن الجدية والاستعجال ان تورد لعدالتكم

1- ان المبلغ الذى صدر الطعين بخصمه من الطاعن مبلغ كبير وهو مبلغ3483.32
جنية وتم صرفه على مدى اكثر من 20 عاما والقرار الصادر بخصمه من الطاعن فى
حال تنفيذه كان يعنى خصم 25 % من اجمالى دخل الطاعن و هذا ما تم فعلا
فيما بعد فقد تم خصم المبلغ على بضعه شهور قليلة وهذا ما يسبب اضطراب
مالى فى حياة الطاعن فضلا عما يمثله من عدوان سافر على حقوق مالية استقرت
على مدى اكثر من المشرعين عاما وبخطأ بعض من جهه الادارة وبدون تدخل من
الطاعن يكفى ان يتعرض الطاعن لقرار مفاجئ بتخفيض مستوى معيشتة بنسبة اكثر
من 25% بصورة مفاجئة فى ظل الاوضاع الاقتصادية المقرونة بالغلاء وارتفاع
نسبة اللتضخم وارتفاع الاسعار الدخول لا تكفى لمواجهة متطلبات الحياة
اليومية فكيف بحال الطاعن وهو الذى صدر قرارا اداريا بخصم 25% من اجمالى
دخله وفورا ودون سبب منه.....اليس فى هذا ما يكفى لبيان وجه الاستعجال
والجدية فى النزاع!!!!!

اذا لم يكن فى ذلك ما يدعو الى الاستعجال فمتى يلجأ اليها اذا؟ وهل هناك
اقصى على الفرد من عجزه عن الوفاء بألتزاماته واعباءة العائلية ؟؟ وكل ذلك
بسبب قرار ادارى مفاجئ لم يراع حقوق الطاعن وكيف سيواجه هذا الظرف الخطير

2- انه من المستقر عليه انه طلما كانت التسوية التى اجريت للعامل على سبيل
الخطأ قد تمت دون تدخل منه فأنه لا يحق لجهه الادارة ان تقوم باسترداد ما
تم صرفه له بدون وجه حق نتيجة هذه التسوية وذلك حتى لا تضطرب حياته ويختل
امر معيشتة هو واسرته وان ذلك كله منوط بتوافر شرط حسن النية لدى العامل
والقائمين على العامل من الجهاز الادارى (فتوى الجمعية العمومية لقسمى
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة) ملف رقم 36 / 2 / 403 جلسة 17 / 6 / 2001

3-القرار الطعين يمثل عدوانا عل حق مكتسب ويترتب على تنفيذه خطرا محققا
يتعذر تداركه فى المستقبل وخصوصا ما يترتب على ذلك من اضطرا ب مالى ومادى
جثيم فضلا عن الاعباء النفسية التى تنتج عن عدم قدرة الطاعن على مواجهه
الحياة المعيشية بالظروف الطارئة فضلا عن خصم العلاوة من راتبه فان الاخطر
هو خصم ما تم صرفه فى اكثر من 20 عاما فى عده اشهر بأثر رجعى من 25 %
من اجمالى دخل الطاعن

4-تم رفع الدعوة الماثلة وقيدت بقلم كتاب المحكمة فى 25 / 5 / 2005

بينما بدأ خصم 25% من اجمالى دخل الطاعن اعتبارا من 1 / 8 / 2005 حتى 31 / 3
/ 2006 طبقا للشهادة المقدمة من جهه الادارة بتاريخ 31 / 8 / 2008 مما
يؤكد انه لم يكن بدأ خصم متجمد العلاوة من الطاعن ..... وهذا وحده مبررا
كافيا لرفع الدعوه بشق مستعجل يطلب فيه وقف تنفيذ القرار فانه فى حاله
استجابة المحكمة لطلب الطاعن ووقفت تنفيذ القرار لحين البدأ فى النزاع
لامكن تدارك الاثار الخطيرة المترتبة على تنفيذ القرار وهذا حق طبيعى
للطاعن دون التوقف امام قرار المحكمة فيما بعد فللطاعن الحق الكامل فى طلب
وقف تنفيذ القرار الادارى سالف الذكر بصفه مستعجله وللمحكمة الحق الكامل
ان تقرر ما تراه وعدم استجابة المحكمة لوقف تنفيذ القرار بصفه مستعجله حتى
تاريخه راجع لشق ادارى .. حيث تأخر اعداد تقرير هيئة مفوض الدولة حتى صدر
اخيرا

5- جاء تقرير مفوض الدولة مؤيدا تماما لدفاع الطاعن ومؤكدا حقه فى طلب
القضاء له بالتجاوز عما سبق صرفه للطاعن من علاوة دورية نتيجة التسوية
الخاطئة التى تمت على النحو المبين سلفا مع الغاء القرار الطعين وماترتب
عليه من اثار



لهذه الاسباب يلتمس الطاعن القضاء له

اولا بقبول الطعن شكلا

ثانيا فى الموضوع بالتجاوز عما سبق صرفه للطاعن من علاوة دورية نتيجة
التسوية الخاطئة التى تمت على النحو المبين مع القضاء له بألغاء القرار
الادارى الطعين وماترتب عليه من اثار والزام الجهه الادارية الادارى
بالمصروفات واتعاب المحاماة





الطاعن
*****************************************











<blockquote class="postcontent restore ">


[center]
[center]مكتب

جمال محمود محمد عبدالله القصاص

عبدالاعلي عبدالعال عبدالرازق

عبدالحكيم حفني عبداللطيف

المحامون

بالاستئناف العالي ومجلس الدولة







مذكــــــــــــــــــــــ ــرة [1]



بدفاع / طارق علي عبد اللطيف مستأنف ومستأنف ضده



ضــــــــــــــــــــــــ ـد



1 – محمد محمود عبدالرحمن المستأنف ضده الأول

2- السيد / وزير الدفاع بصفته المستأنف ضده الثاني



في الاستئنافات أرقام 6386، 6162، 6429لسنة 11ق والمحدد لنظرهم جلسة 13/12/2008م



الموضـــــــــوع والوقائع

يخلص وجيز الموضوع والوقائع في :

أن المستأنف ضده الأول أقام الدعوى رقم 657 لسنة2003 كلي حكومة اسوان ضد
السيد / وزير الدفاع بصفته والمستأنف بصحيفة مودعه بتاريخ 26/7/2003م.

وتداولت الدعوى بالجلسات ولم تعلن قانونا للمدعي عليه الثاني ( المستأنف ) .

وبجلسة 18 / 1 / 2004م وجه وزير الدفاع بصفته دعوى ضمان فرعية قبل المدعي
عليه الثاني ( المستأنف ) واودعت صحيفة دعوي الضمان الفرعية بتاريخ 24 /
1 / 2004م .

وظلتا الدعويين الأصلية والفرعية تتداولا بالجلسات وبدون إعلان الدعوى
الأصلية نهائيا للمدعي عليه الثاني ( المستأنف ) وأعلنت الدعوى الفرعية
إداريا بتاريخ 14/9/2004م ( أي بعد مضي تسعة شهور كاملة من تاريخ إيداع
صحيفتها ) وأعيد إعلانها بتاريخ 20/12/2004م إداريا أيضا وذلك لجلسة 17 / 1
/ 2005م والتي حضر فيها المدعي عليه الثاني بوكيل عنه محام واستأجل نظر
الدعوى للإطلاع ، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 28/2/2005م .

- وبهذه الجلسة مثل المدعي عليه الثاني والمدعي عليه فرعيا (المستأنف) بوكيل عنه محام .

ودفع باعتبار الدعوى الأصلية كان لم تكن لعدم إعلان صحيفتها له إطلاقا .

كما دفع باعتبار الدعوى الفرعية كان لم تكن أيضا لعدم إعلان صحيفتها له في
خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قيدها طبقا لنص المادة 70 مرافعات .

وطلب رفض الدعوى الأصلية لعدم ثبوت ركن الخطأ في حق المدعي عليه الثاني
والمدعي عليه فرعيا ( المستأنف ) واستغراق خطأ المجني عليه لخطا المتهم
(المستأنف).

وطلب رفض الدعوى الفرعية استنادا إلي نص المادة 168 من القانون المدني ونص
المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقدم
مذكرة بدفاعه صمم علي ما جاء بها وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة
30/1/2006م .

وبهذه الجلسة قضي بعدم اختصاص المحكمة محليا وإحالتها إلي محكمة شمال القاهرة الكلية.

وأحيلت الدعوى وقيدت برقم 716 لسنة 2006 م ك شمال القاهرة تعويضات .

وتداولت علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة15 / 6 / 2006م حضر المدعي عليه
الثاني والمدعي عليه فرعيا (المستأنف) بوكيل عنه محام وصمم علي دفاعه
ومذكراته المبداة أمام محكمة الإحالة وأعاد تلاوة دفاعه علي مسامع المحكمة
وقدم مذكرة بدفاعه صمم علي ما جاء بها .

ثم تداولت بالجلسات وبجلسة 26 / 4 / 2007 م والتي صدر فيها الحكم بالمنطوق الأتي :

حكمت المحكمة

أولا : في الدعوى الأصلية :

1- برفض طلب التعويض المادي .

2- بإلزام المدعي عليهما الأول بصفته والثاني بالتضامن فيما بينهما بان
يؤديا للمدعي مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا أدبيا وألزمت بالمصاريف وخمسة
وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

ثانيا : في الدعوى الفرعية :

بإلزام المدعي عليه في دعوى الضمان الفرعية ( المدعي عليه الثاني ) في
الدعوى الأصلية ما قد يؤديه من مبلغ التعويض المقضي به نهائيا في الدعوى
الأصلية وألزمته بالمصاريف .

فلم يرتض المدعي عليه الثاني بهذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف رقم 6386لسنة 11ق بصحيفة مودعة قانونا بتاريخ 2/6/2007م



الطلبــــــــــــــات

أولا : قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد .

ثانيا : وفي الموضوع : اصليا :

1 - إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان الحكم المستأنف في الدعويين
الأصلية والفرعية لعدم انعقاد الخصومة وعدم تحقق مبدأ المواجهة خصوصا
وان الدعوى الفرعية تدور وجودا وعدما مع الدعوى الأصلية

2 – إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا باعتبار كلا من الدعويين الأصلية
والفرعية كان لم تكن لعدم إعلان الأولي للمستأنف إطلاقا ولعدم إعلان
صحيفة الثانية في الميعاد القانوني طبقا لنص المادة 70 مرافعات .

3– إلغاء الحكم المستأنف للخطأ في تطبيق القانون و للقصور في التسبيب ولعدم
الرد علي دفاع جوهري والقضاء مجددا برفض دعوى الضمان الفرعية .

واحتياطيا : 1 – تأييد الحكم المستأنف في شق رفضه التعويض المادي .

2 – تخفيض الحكم المستأنف فيما قضي به من التعويض عن الضرر الأدبي لمغالاته بما لا يجاوز 1000 ألف جنيه .

الدفــــــــــــــــــــا ع

يخلص دفاع المستأنف في طلب الآتي :

أولا : اصليا : 1 - إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان الحكم
المستأنف في الدعويين الأصلية والفرعية لعدم انعقاد الخصومة وعدم تحقق مبدأ
المواجهة خصوصا وان الدعوى الفرعية تدور وجودا وعدما مع الدعوى الأصلية :

بالرجوع إلي صحيفة الدعوى الأصلية وما تلاها من إعلانات لها يتبين
أن صحيفة الدعوى الأصلية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/7/2003م ولم
تعلن قانونا للمدعي عليه (المستأنف) في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إيداعها
بل أنها لم تعلن نهائيا للمدعي عليه (المستأنف) حتى الفصل نهائيا في
الدعوى ولم يثبت بالأوراق أن المدعي عليه ( المستأنف ) قد استلم اصل
صحيفة الدعوى أو انه قد تنازل صراحة أو ضمنا عن هذا الإعلان .

وبالتالي بات الحكم المستأنف باطلا لعدم انعقاد الخصومة وعدم تحقق مبدأ
المواجهة . وهذا طبقا لنص المادة 68 / 3 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية والتي تنص علي " ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان
صحيفتها إلي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة " .

وقد قضي نقضا

" انعقاد الخصومة شرطه إعلان المدعي عليه بصحيفة الدعوى إعلانا صحيحا وجوب
تأجيل القضية إلي جلسة تالية إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المدعي عليه
بالصحيفة . مؤدي ذلك .عدم وقوفها عند القضاء بالبطلان بل عليها توجيه
الخصوم نحو تصحيح الإجراءات بتكليف المدعي بإجراء إعلان جديد صحيح ، المواد
63 ، 65 ، 68 مرافعات .

( الطعن رقم 2589 لسنة 57ق جلسة 31/1/1993)

2 – إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا باعتبار كلا من الدعويين الأصلية
والفرعية كان لم تكن لعدم إعلان الأولي للمستأنف إطلاقا ولعدم إعلان صحيفة
الثانية في الميعاد القانوني طبقا لنص المادة 70 مرافعات .

بالإطلاع علي حكم محكمة أول درجة نجده قد خالف القانون حينما قضي برفض
الدفع باعتبار الدعويين الأصلية والفرعية كان لم تكونا وقد جاء متسما
بقصور في التسبيب حينما قرر في أسبابه أن فعل التعطيل لم يكن راجعا لفعل
المدعي سواء أكان اصليا أم فرعيا .

فبالرجوع إلي صحيفة الدعوى الأصلية وإعلاناتها يتبين عدم إعلانها للمدعي عليه الثاني إطلاقا

وبالرجوع أيضا إلي صحيفة دعوى الضمان الفرعية نجد أنها قد أودعت قلم كتاب
المحكمة من المستأنف ضده الثاني بصفته بتاريخ 24/1/2004 و لم تعلن إلا
بتاريخ 14/9/2004اي بعد مضي أكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ إيداعها وذلك بفعل
المستأنف ضده الثاني بصفته والذي بوصفه متبوعا كان يعلم جيدا محل إقامة
المستأنف الثابت لديه بوصفه كان مجندا تابعا له .

وقد قضت محكمة النقض في حكمها الشهير والمتواتر

" وحيث أن الطعن قد أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أنها لم تعلن أصلا بصحيفة الاستئناف
وأنها تمسكت باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم إعلانها بها خلال ثلاثة
اشهر من تاريخ تقديمها إلي قلم كتاب المحكمة وفقا للمادة 70 من قانون
المرافعات غير أن الحكم المطعون فيه قضي برفض الدفع وفصل في موضوع الدعوى
علي سند من أنها حضرت بالجلسة بما يصحح بطلان إعلانها في حين أن هذا
الحضور بمجرده لا يسقط حقها في إعلانها أو توقيع الجزاء الأمر الذي يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه
أن الطاعنة لم تعلن بصحيفة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد أنها تنازلت
صراحة أو ضمنا عن حقها في إعلانها ، بل والثابت أنها دفعت باعتبار
الاستئناف كان لم يكن لعدم إعلانها بصحيفته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ
تقديمها إلي قلم الكتاب فان الحكم المطعون فيه إذا قضي برفض هذا الدفع وفصل
في موضوع الاستئناف علي سند من القول بان حضورها بالجلسة من شانه تصحيح
البطلان يكون وعلي ما سلف بيانه قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

( نقض 8/3/1992 صادر من الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض في الطعن رقم 2293 لسنة 55 قضائية ).

ولما كان هذا وكان المستأنف قد تمسك في جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة
بالدفع باعتبار كلا من الدعويين الأصلية والفرعية كان لم تكن وقد خلت
الأوراق مما يفيد تنازله صراحة أو ضمنا عن حقه في الإعلان ، وبالتالي فقد
بات دفع المستأنف ببطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة في الدعوى
الأصلية ولعدم تحقق مبدأ المواجهة فيها وكذلك عدم إعلان صحيفة الدعوى
الفرعية فيها في المواعيد القانونية بفعل المستأنف ضده الثاني قد صادف صحيح
القانون.

3– إلغاء الحكم المستأنف للخطأ في تطبيق القانون و للقصور في التسبيب ولعدم
الرد علي دفاع جوهري يتغير به وجه النظر في الدعوى فيما لو حققه والقضاء
مجددا برفض دعوى الضمان الفرعية .

الثابت بمحاضر الجلسات ومذكرات الدفاع المقدمة من المستأنف انه قد دفع بالدفوع الآتية :

1- باعتبار الدعوى الأصلية كان لم تكن لعدم إعلان صحيفتها له إطلاقا .

2- باعتبار الدعوى الفرعية كان لم تكن أيضا لعدم إعلان صحيفتها له في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قيدها طبقا لنص المادة 70 مرافعات .

3- وطلب رفض الدعوى الأصلية لعدم ثبوت ركن الخطأ في حق المدعي عليه الثاني
والمدعي عليه فرعيا ( المستأنف ) واستغراق خطأ المجني عليه لخطا المتهم
(المستأنف).

4- وطلب رفض الدعوى الفرعية استنادا إلي المادة 168 من القانون المدني و
المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقدم
مذكرة بدفاعه صمم علي ما جاء بها .

و الثابت من مدونات الحكم المستأنف انه اغفل الرد علي هذا الدفاع الجوهري
الذي تمسك به المستأنف في جميع جلسات المرافعة وان هذا الدفاع لم يمحص مما
يجعل طلب بطلان هذا الحكم قد صادف صحيح القانون .

وقد قضي نقضاً

" إغفال الحكم المطعون فيه تمحيص دفاع جوهري يتغير به وجه الحكم في الدعوى
عدم الرد عليه قصور يستوجب نقض الحكم (الطعن
رقم 612لسنة 42ق جلسة 28/12/1980)

وقضي نقضا أيضا

" وجوب اشتمال أسباب الحكم في ذاته علي ما يطمئن المطلع عليه إلي أن
المحكمة فحصت الأدلة التي طرحت عليها فحصا دقيقا وفندت وجوه الدفاع الجوهري
واوفتها ما تقتضيه من عناية رد الحكم عليها ردا ينبئ عن عدم دراسة أوراق
الدعوى . أثره .خروج الأسباب عن التسبيب الذي يتطلبه القانون وصيرورته
باطلا ". ( طعن رقم 4335 لسنة 61ق جلسة 13/6/2000 )
.

هذا ومن خلال مطالعة مدونات وأسباب الحكم المطعون فيه بالاستئناف نجد انه
قد اغفل الرد علي الكثير من الدفوع الجوهرية المبداة من المدعي عليه
الثاني والمدعي عليه فرعيا (المستأنف)والثابتة في المذكرات المقدمة أمام
محكمة أول درجة واكتفي الحكم المستأنف بذكر أن المدعي عليه الثاني
والمدعي عليه فرعيا قدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة وأحاطت بها دون
تفنيد ما بها من دفوع جوهرية لو فحصت جيدا وفندت تفنيدا قانونيا لتغير به
وجه الحكم في الدعوى مما يقتضي والحال كذالك الحكم بإلغاء الحكم
المستأنف لبطلانه وخروج أسبابه عن التسبيب الذي يتطلبه القانون.

ومن حيث طلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض دعوى الضمان الفرعية:

حيث انه واستنادا إلي نص المادة 167 من القانون المدني والتي تنص علي انه "
لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير إذا قام به تنفيذا
لأمر صدر إليه من رئيس متي كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان
يعتقد أنها واجبة ، واثبت انه يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وكان
اعتقاده مبنيا علي أسباب معقولة ، وانه راعي في عمله جانب الحيطة " .

كذلك استنادا إلي نص المادة 174 مدني التي تنص علي " يكون المتبوع مسئولاً
عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعا منه حال
تأدية وظيفته أو بسببها " .

وأيضا استنادا إلي نص المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47
لسنة 1978 والتي تنص علي " كل عامل يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال
وظيفته أو يظهر بمظهر من شانه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبيا ولا
يعفي العامل من الجزاء استنادا إلي أمر صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من
تنبيهه كتابة إلي المخالفة وفي هذه الحالة تكون علي مصدر الأمر وحده،
ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصي " .

هذا ولما كان المستأنف حال ارتكابه الخطأ كان مكلفا بخدمة عامة ويندرج تحت
ما يسمي بالموظف العام حيث أن نص المادة الأولي من قانون العاملين
المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 حددت من هم المخاطبون بأحكام هذا
القانون حيث نصت علي " يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين
بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسري أحكامه علي :

1 – العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي . "

ولما كان المستأنف ينطبق عليه وصف الموظف العام ومن ثم ينطبق عليه نص
المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة " ولا يسأل العامل مدنيا
إلا عن خطئه الشخصي "

هذا وفي تعريف الخطأ الشخصي فقد قضي بالاتي : " أنه لا توجد قاعدة عامة
مجردة تضع ضوابط محددة تفصل بوجه قاطع بين الأخطاء المرفقية وبين الأخطاء
الشخصية وإنما يتحد كل نوع من هذه الأخطاء في كل حالة علي حدة تبعا لما
يستخلصه القاضي من ظروفها وملابستها مستهديا في ذلك بعديد من المعايير
منها نية الموظف ومبلغ الخطأ من الجسامة والدافع إلي ارتكابه فإذا كان
العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي بل ينم عن موظف معرض للخطأ والصواب كان
يهدف من التصرف الذي صدر منه إلي تحقيق احد الإغراض المنوط بالإدارة
تحقيقها والتي تدخل في وظيفتها الإدارية فان خطأه يعتبر في هذه الحالة
مرفقيا ،أما إذا كان العمل الضار مصطبغا بطابع شخصي يكشف عن الإنسان
بضعفه وشهواته ونزواته وعدم تبصره ويقصد من ورائه النكاية أو الأضرار أو
ابتغاء منفعة ذاتية فان الخطأ في هذه الحالة يعتبر خطا شخصيا " . ( حكم
المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 30/6/1969 في الطعن رقم 1183 لسنة
10ق مجموعة الأحكام السنة 14 رقم 36ص543 ).

وبإنزال هذه الأحكام علي الواقعة محل الحكم المستأنف نجد أن المستأنف كان
موظفا عاما حال وقوع الخطأ محل التعويض وان هذا الخطأ حدث أثناء وبسبب
تأدية عملة المكلف به وانه غير مدفوع بطابع شخصي ولم يقصد من ورائه النكاية
أو الإضرار ابتغاء منفعة ذاتية ومن ثم فلا يكون خطا شخصيا ومن ثم لا
يسأل مدنيا بالتعويض .

وقد شاب الحكم المستأنف القصور في التسبيب في عدم الرد علي دفاع المستأنف بشان طلب رفض الدعوى الفرعية:

حيث أن الحكم المستأنف لم يتعرض من قريب أو من بعيد للرد علي دفاع المدعي
عليه في دعوى الضمان الفرعية واقتصر حديثه علي مسؤولية التابع والمتبوع
وتناقض مع أسبابه الواردة في الصحيفة رقم9 من الحكم المستأنف والذي جاء
فيها " وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم ( المدعي عليه الثاني ) ارتكب
الحادث أثناء وبسبب عمله لدي المدعي عليه الأول ومن ثم يضحي مسئول عن
أعمال تابعه عملا بنص المادة 174 من القانون المدني مسئولية قضائية مصدرها
القانون "واتسم بقصور في التسبيب بعدم الرد علي الدفع بنص المادة 167 من
القانون المدني وكذلك نص المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة
رقم 47لسنة 1978 .

ثانيا : واحتياطيا : 1 – تأييد الحكم المستأنف في شق رفضه التعويض المادي .

حيث أن الثابت من أوراق الدعوى المستأنف حكمها أن المجني عليه طفل صغير لا
يتعدى التاسعة من عمره ، وانه وقت وفاته ما كان يستطيع أن يعول المدعي (
المستأنف ضده الأول ) علي نحو مستمر ودائم وحتى أن هذه الفرصة لم تكن
محققة مستقبلا .

هذا وقد قضي نقضا

" التعويض عن الضرر المادي – مناطه – ثبوت أن المتوفى وقت وفاته كان يعول
المضرور علي نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار علي ذلك كانت محققة "

( الطعن رقم 2020لسنة 56 ق جلسة 25/3/1990)

وقد قضي نقضا أيضا

" حداثة سن المجني عليه الذي لم يتجاوز عمره اثني عشر سنة وقت وقوع الحادث
الذي أدي إلي وفاته وهو في مراحل التعليم الأولي وعدم ثبوت انه كان يزاول
عمل يكتسب منه لمساعدة والديه فان فرصتهما في أن تلحقهما رعايته المادية
ضعيفة الاحتمال وليس من شانها ان تحقق ضررا ماديا لهما "
( طعن رقم 2436 لسنة 58 ق جلسة 29/3/1990 )
.

2 – تخفيض الحكم المستأنف فيما قضي به من التعويض عن الضرر الأدبي لمغالاته بما لا يجاوز 1000 ألف جنيه

هذا ويؤيد ذلك ما قضت به محكمة النقض في حكمها الآتي :

" التعويض عن الضرر الأدبي يكفي في تقديره أن يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد
اعتباره وهو ما يتوافر بما يراه القاضي متناسبا في هذا الصدد تبعا لواقع
الحال والظروف المناسبة وذلك دون غلو وإسراف ولو كان هذا التقدير ضئيلا
مادام يرمز إلي الغاية منه ويحقق الغاية المستهدفة" ( طعن رقم 1368 لسنة
50ق جلسة 8/1/1985 تراجع مجلة القضاة والإرشادات القضائية الجزء الأول ص
107 ) .

ومن ثم فان قضاء الحكم المستأنف بتعويض أدبي قدره عشرة آلاف جنيها قد جاء
مغالي فيه مجحفا بحقوق المستأنف مما يلتمس معه تخفيضه إلي حد الرمزية
بالقضاء بما لا يجاوز 1000الف جنيها .

بناء عليه

نصمم علي الطلبات

وكيل المستأنف



المحامي
[/center]

</blockquote>*****************************
السيدالاستاذ المستشار / رئيــس نيابــــة الغردقــــة الجزئية.

تحيه طيبة وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم /حمدى فؤاد وهب الله المحامى والحاضر مع المتهم /محمد احمد الوصيف

أتشرف بعرض الاتى

حيث أن المتهم /محمد احمد الوصيف المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 7133
لسنة 2007 إدارى الغردقة قد قضت محكمة الغردقة الجنح المستأنفة منعقدة فى
غرفة المشورة باستمرار حبس المتهم خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق وذلك
بتاريخ 12/ 2/2008

لذلك

فان المتهم يلتمس من سيادتكم تمكينة من استئناف قرار محكمة جنح مستأنف الغردقة الصادر بتاريخ 12/2/2008


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام



مقدمه لسيادتكم

حمدى فؤاد وهب الله

المحامى


*************************************

مكتب

جمال محمود القصاص

المحامي

بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

سوهاج – مدينة ناصر

مبني رعاية الطلبة

ت/ ..............

م /................
بسم الله الرحمن الرحيم

مذكـــــــــــرة

بدفـــــــــاع / محمود حمادة عبداللطيف متهم

ضــــــــــــــــد / النيابة العسكرية الشرطية ممثلة الاتهام

في القضية رقم 239 لسنة 2007 جنح عسكرية سوهاج والمحدد لنظرها جلسة 16/10/2007م.

القيد والوصف

نسبت النيابة العسكرية للمتهم انه تسبب خطا في إصابة المجني عليهم الواردة أسمائهم بصحائف الدعوى وإتلاف سيارة الشرطة .

وقد طالبت النيابة بمعاقبة المتهم بمواد الاتهام الواردة بالقيد والوصف .

الطلبات

القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه تأسيسا علي :

أولا : انتفاء خطا المتهم

ثانيا : توافر عنصري الحادث الفجائي والقوة القاهرة في تسبب الحادث .

الدفاع

يخلص دفاع المتهم في طلب القضاء ببراءته من الاتهام المسند إليه تأسيسا علي :

اولا : انتفاء خطا المتهم

إن جريمة الإصابة الخطأ تقع إذا ما توافر ركن الخطأ في جانب المتهم وهو
يتمثل في أن السائق المتهم قد أخطا في قيادته للسيارة مما نتج عن هذا الخطأ
النتيجة التي لحقت بالمجني عليهم بمعني أن الخطأ هو المسئول عن النتيجة
التي وصل إليها الفعل .

أي أن يكون السائق كان يقود سيارته بحالة ينجم عنها الخطر وبسرعة فائقة
تعرض حياة الآخرين للخطر أما وان المتهم حسبما جاء بأقوال الشهود والمعاينة
الفنية بأنه كان يقود سيارته بحالة هادئة ويسير سير الرجل المعتاد علي
الطريق وانه يلتزم يمين الطريق الصحيح فعليه يكون ركن الخطأ قد انتفي عنه .

ثانيا : توافر عنصري الحادث الفجائي والقوة القاهرة في تسبب الحادث .

حيث أن الثابت من خلال الأوراق أن من تسبب في الحادث هو الانفجار المفاجئ لإطار السيارة .

وان في هذا ما يتوافر معه شروط القوة القاهرة والحادث الفجائي .

وقد اشترط لهما الفقه بعض الشروط وهي :

1- أن تكون القوة القاهرة والحادث الفجائي غير ممكن التوقع بمعني ان يكون
الحادث غير مستطاع التوقع لا من جانب المدعي عليه فقط بل من جانب اشد
الناس حيطة ويقظة فهو معيار موضوعي .

2- أن تكون القوة القاهرة والحادث الفجائي مستحيلا الدفع ، فيجب أن يكون دفع الحادث أمرا مستحيلا ومعياره موضوعي .

هذا وقد عرف القضاء القوة القاهرة والحادث الفجائي بأنه " الأمر الذي لم
يكن ممكنا توقعه ولا تلافيه – كما انه حادث مستقل عن إرادة المتهم ولم يكن
في وسعه توقعه أو مفادا ته " .

انتفاء الركن المعنوي بسبب القوة القاهرة فان ارتكاب الجريمة في ظروف القوة
القاهرة ينفي الركن المعنوي ولو كان الخطر المهدد به الشخص يسيرا وليس
جسيما كما تتطلبه حالة الضرورة .

أما الحادث الفجائي فهو عبارة عن واقعة من فعل الطبيعة او الغير تدفع بسلوك
الشخص الي تحقيق نتيجة غير مشروعة وهو ما يتميز بعدم التوقع وعدم القدرة
علي تجنبه فهو سبب من أسباب انتفاء الركن المعنوي .

هذا وقد قضي بأنه يعد قوة قاهرة (( إذا انفجر إطار في حالة جيدة بغتة لسبب
لا يمكن توقعه ولا دفعه – مثل الفساد في صناعته – وتبين أن هذا الانفجار
هو السبب في الحادث بغير ما خطا من سائق السيارة فلا محل للقول ببقاء
المسئولية لأنه حيث لا خطا فلا مسؤولية جنائية )).

" محكمة باريس في 18/7/1930م جازيت دي باليه 17/11/1930م "

ولما كان ذلك كذلك وبتطبيق هذه التعاريف والأحكام علي حالتنا الراهنة يتبين
لعدالة المحكمة أن ما وقع فيه المتهم لا يعدو وان يكون حادثا فجائيا حدث
نتيجة قوة قاهرة مما تنتفي معه المسئولية الجنائية وينتفي معها العقاب .

بناء عليه

نصمم علي طلب براءة المتهم مما نسب إليه من اتهام .

وكيل المتهم





المحامي
**************************************


حمد على على خليفة

المحامى بالمنصورة

ت .......
مذكرة



بدفاع عادل فابل شمس الدين قابل مستأنف

ضد ورثة المرحوم عبد الحميد حسن الهنداوى مستأنف ضدهم

1- نظيمة هانم شفيق 2- إسماعيل عبد الحميد حسين

3- يوسف عبد الحميد حسين 4- جيهان عبد الحميد حسين

فى الاستئناف رقم 3900 لسنه 59 ق استئناف المنصورة والمحدد لنظره جلسة 13/10/2008 .



وقائع الدعوى بينه بالحكم المستأنف 6604 لسنة 2003 مدنى كلى المنصورة
وبصحيفة الاستئناف ونحيل عليهما منعا للتكرار مع التمسك بكل أوجه الدفاع
الواردة بصحيفة الاستئناف ونكتفى بالإشارة إلى أن المستأنف ضدهم اقاموا
الدعوى المذكورة ضد المستأنف بطلب قيمة الإيجار الذى تسلمه المستأنف من
الشركة المستأجرة عن نصيب مورثهم وقدرة الثلث ودفاع المستأنف ينحصر فى
النقاط التالية :



أولاً : دفع شكلى قبل التحدث فى الموضوع هو عدم الاختصاص المحلى للمحكمة
وفقا للبند الثانى عشر من عقد الايجار المؤرخ 1/1/1994 والذى ورد به أنه
تختص بمحاكم القاهره فى أى نزاع ينشأ بين طرفى التعاقد وهذا النص الوارد فى
العقد هو شريعة المتعاقدين جميعا ويجب اعمال اثره والقاء الحكم المستأنف
واحالة الدعوى لمحكمة جنوب القاهره الابتدائية للاختصاص المحلى اعمالا
لنصوص العقد سند المطالبة ويجوز التمسك بهذا الدفع فى الاستئناف لأنه شرط
متفق عليه.



ثانيا :عدم مشروعية وبطلان المطالبة من المستأنف ضدهم بقيمة النصيب مورثهم
فى الايجار ويكفى مطالبة عقد الايجار البند الثانى والخامس لبيان فساد هذا
الطلب وعدم مشروعيتة اذ ورد بالعقد ان الايجار يشمل المبانى التى
سيقيمها المؤجرين على هذه الارض وهى عبارة عن مبانى محطة لتموين وخدمه
السيارات وصالة عرض وحجرة للألات وتخزين الزيت وحوش المحطة وجزر للطلمبات
وحجرات للتشحيم والغسيل والخدمات الأخرى وفقا للرسم الهندسى الذى قامت
الشركة باعداده والموقع علية من الطرفين ,

واذ تسلم المستأنف مقدم الايجار وقدره 288 الف جنية عن 72 شهر قام بعمل
وانشاء تلك المبانى والنشأت التى تكلفت اكثر مما دفعته الشركه مقدما

وتوجد قرينه فضائية قاطعهتثبت صحه ذلك بخط مورث المستأنف ضدهم وهى صوره
كشوف الحساب المبينه بها المنصرف على المبانى والانشاءات وحبله المتصرف
مبلغ 320و499 واثبت مورث المستأنف ضدهم انه مدين بمبلغ 56.899 جنية بعد خصم
مقدم الايجار وقدرة 288 ألف جنية وهذا الدليل الكتابى بخط يد مورث
المستأنف ضدهم ولم يطعن علية بثمة مطعن .

وكشوف الحساب هذه المحرره بخط يد المورث وحجة على المستأنف ضدهم نجعل
التصرف المدعى به وهو إنفاق الإيجار ومبالغ أخرى امر قريب الاحتمال واذ لم
تقتنع عدالة الهيئة الموقرة بهذا الدليل الكتابى فأنه يعتبر على الاقل
مبدأ ثبوت بالكتابة يمكن تكملته بالشهود وإتاحة الفرصة المستأنف الإثبات
إنفاق مقدم الإيجار + مبالغ أخرى فى إقامة المبانى وان جملة المنصرف
320و499 جنية حسب ما خطة بورث المستأنف ضدهم بيده فضلا عن مبالغ اخرى لم
يثبتها انفقت اثناء مرض المورث لمورث المستأنف ضدهم وقد قضت محكمة النقض
بجواز الاثبات بالقرائن وتكون قرينه تحرير كشوف المنصرف بخط يد مورث
المستأنف ضدهم وقرينة الثابت بعقد الإيجار من ضرورة اقامة المبانى
والمنشآت على نفقة المؤجرين وقرينه وجود مائة ألف جنية تامين لدى الشركة
المستأجرة وثابت ذلك بكشوف الحساب وطلب المستأنف من محكمة اول درجة
إدخال الشركة خصا فى الدعوى بيان صحة ذلك فأن ذلك يكفى لرفض دعوى المستأنف
ضدهم او على الاقل من باب الاحتياط الكلى احالة الدعوى للتحقيق لاستكمال
مبدأ الثبوت بالكتابة وسماع الشهود على قيام المستأنف بانفاق اكثر من
خمسمائة الفف جنية على المبانى وغيرها حتى اصبحت المحطة بالحاله التى
عليها الان والتى قدرت الشركة المستأجر اجرتها الشهرية بمبلغ اربعة الاف
جنية ولكن المستأنف ضدهم يطلبوا حقهم فى الاجره دون تحمل المصاريف مع ان
الغنم بالغرم واداء الواجب قبل المطالبه بالحق .



ثالثا : التزام الشركة بدفع الاجرة يبدأ من تاريخ الاستلام بعد اقامة
المبانى التى استغرق انشائها اكثر من عامين ويمكن ندب خبير لتقدير قيمة
المبانى وبيان تاريخ التزام الشركة ببدأ دفع الايجار ولان المطالبة بالاجرة
من تاريخ العقد تعارض مع الثابت به من أن الأجرة من تاريخ الاستلام بعد
اقامة المبانى .

لــــــــــــذلــك

يلتمس المستأنف : الحكم أولا : بعدم الاخصاص المحلى دفعا لنصوص العقد
واحاله الدعوى عما جنوب القاهره الابتدائية دفعا للبند 12 من عقد الإيجار

ثانيا :رفض الدعوى موضوعا لإنفاق الأجرة فى المبانى الملتزم بها المؤجرين
ودفع تأمين للشركة المستأجر قدرة مائة الف جنية ومحرر ذلك بخط يد مورث
المستأنف ضدهم ومن باب الاحتياط اعتبار تحرير كشوف مصاريف المبانى بخط يد
مورث المستأنف ضدهم مبدأ ثبوت بالكتابة واحاله للدعوى للتحقيق لاثبات ان
المستأنف انفق خمسمائة ألف جنية فى المبانى للمحطة منها مقدم الايجار الذى
تسلمة انه دائن للمستأنف ضدهم بباقى نصيبهم فى تكلفة المبانى بالمحطة وندب
خبير لتقدير قيمتها .



وكيل المستأنف

محمد على خليفة

المحامى بالنقض

***********************************










<blockquote class="postcontent restore ">


[center]مكتب

جمال محمود القصاص

المحامي

بالاستئناف العالي و مجلس الــدولـــــة
بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة

بدفـــاع / عبد الفتاح يونس حسين مستأنف ضده

ضــــــــــــد / 1- فتحي كامل عبد الرحمن يونس مستأنفين

فى الاستئناف رقم 211 لسنة 2006 مدني مستأنف سوهاج

المحجوز للحكم بجلسة 29/4/2007 مع التصريح بمذكرات فى أسبوع

الطلبــــــــات

أولا : قبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
فيما قضي به من عدم قبول الدعوة لرفعها من غير ذي صفة و
القضاء مجددا برفض الدعوي .

ثانيا : رد و بطلان عقد الإيجار سند الدعوي و المؤرخ 1/1/2005 .

ثالثا : ضبط عقد الايجار المقدم بهذه الدعوي و المؤرخ 1/1/2005 و
التحفظ عليه و إيداعه قلم الكتاب و ذلك لانهاء اجراءات الطعن
بالتزوير عليه .

رابعا : نصمم على الطعن بالتزوير على عقد الايجار المقدم بملف هذه الدعوي و المؤرخ 1/1/2005 .

الموضوع و الوقائع

حرصا على ثمن وقت عدالة المحكمة نوجزها فى الاتي :

اولا : اقام المستانف ضد المستانف ضده الدعوي رقم 7 لسنة 2006
مدني بندر سوهاج علي سند من القول ان المستأنف ضده يستأجر من
المستانف محل تجاري كائن بمدينة ناصر عمارة رقم 59 بقصد
استعماله محل لبيع المشروبات المثلجة و عصير القصب وذلك بموجب
عقد الايجار المؤرخ 1/1/2005 .

ثانيا : تداول نظر هذه الدعوي امام محكمة اول درجة وبجلسة 26/2/2006 حضر المدعي

عليه بوكيل عنه محام ( المستانف ضده) وجحد الصورة الضوئية للعقد المقدمه
بملف الدعوي و طلب إلزام المدعي ( المستأنف ) بتقديم اصل عقد
الايجار المؤرخ 1/1/2005 م سند الدعوي وذلك للطعن عليه بالتزوير .

ثالثا : بجلسة 5/3/2006 مثل المدعي يوكل عنه محام و قدم حافظة
مستندات طويت على شهادة من واقع جدول جنح مركز اخميم تفيد ما تم
فى الجنحة رقم 1070 لسنة 2006 اخميم واقر بان اصل عقد الايجار
موجود بملف الجنحة المذكورة كمستند لها .

رابعا : و بجلسة 5/3/2006 قدم المدعي ( المستانف ) مذكرة بدفاعة
كان مضمونها رفض الدفع بجحد الصورة الضوئية لعقد الايجار المؤرخ
1/1/2005 وذلك لان اصل العقد مقدم فى الجنحة رقم 1070 لسنة 2006
جنح اخميم لانتهاء عقد الايجار و اختلاف المدعي عليه للمنقولات فتم
اقامة الجنحة المباشرة و المدعي يتقدم بشهادة من الجدول تدليلا على
ذلك.

هذا و قد قررت محكمة اول درجة التاجيل لجلسة 19/3/2006 للمذكرات
الختامية و بهذه الجلسة حضر الطرفان و صمم كل منهما على طلباته و
قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه نحيل اليها منعا من التكرار و قررت
المحكمة الموقرة حجز الدعوي للحكم لجلسة 26/3/2006 و الذي صدر بعدم
قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة .

و حيث ان المدعي لم يرتضي هذا الحكم الامر الذي دعاه للطعن علية
بالاستئناف الماثل و ضمن صحيفة استئنافه الاسباب الاتية :

اولا : توافر الصفة فى المستأنف و قدم اعلام وراثة يفيد انه احد
ورثة المرحومة / عيدة احمد عبد الحميد المؤجرة فى عقد الايجار سند
الدعوي .

ثانيا : مخالفة حجية الحكم رقم 1070 لسنة 2006 جنح اخميم .

وطلب فى استئنافة الطلبات المبداه بصحيفة الاستئناف و التي نحيل اليها حرصا على وقت عدالة المحكمة .

الدفـــــــــاع

يخلص دفاع المسانف ضده فى الاتي :

اولا :- طلب قبول الاستئناف شكلا و فى موضوعة بالغاء الحكم المستانف و القضاء مجددا برفض الدعوي .

حيث ان المستانف اثبت انه احد ورثة السيدة / عيدة احمد عبد الحميد و ذلك بموجب اعلام الوراثة المقدم منه امام محكمة الاستئناف .

أما من حيث طلب رفض الدعوي :

حيث ان المستانف قد اقر امام محكمة اول درجة وذلك بموجب مذكراته و
طلباته بمحاضر الجلسات ان اصل عقد الايجار سند هذه الدعوى مقدم منه
فى الجنحة رقم 1070 لسنة 2006 جنح اخميم و قدم شهادة تفيد ذلك و
حيث ان هذه الجنحة تم الطعن بالتزوير فى العقد سندها وهو عقد الايجار
المؤرخ 1/1/2005 و المقدم منه صورة ضوئية بملف الدعوي المستانفة
الماثلة امام عدالة المحمكة .

وحيث تم مباشرة الطعن بمعرفة مكتب ابحاث التزييف و التزوير باسيوط و
الذي خلص الى نتيجة مؤداها ان الطاعن / عبد الفتاح يونس حسين لم
يكتب التوقيع المنسوب اليه الثابت اسفل البيان ( الطرف الثاني )
بنهاية بنود عقد الايجار المؤرخ 1/ 1/2005 المرسل موضوع الفحص و لم
يصدر عن يده وهذا ما اسفر عنه الفحص الفني اللازم .

وحيث قضي في الجنحه رقم 1070 لسنة 2006 جنح اخميم والمستانفة برقم 10795
لسنة 2006 جنح مستانفة اخميم حضوريا بالغاء وبراءة ورفض الدعوي المدنية
والزام رافعها بالمصروفات .

هذا بالاضافة الي ان عقدالايجار المقدم من المستانف والمؤرخ 1/1/2005
ثابت به انه محرر بين المستئنف بصفته وكيلا عن عيدة احمد عبد
الحميد بتوكيل عام رسمى رقم لسنة
سوهاج .

و الثابت من اعلام الوراثة المقدم من المستانف بملف الاستئناف ان
السيدة / عيدة احمد عبد الحميد توفيت الى رحمة الله فىغضون عام
1998 م .

وبهذا يتاكد بالدليل اليقيني القاطع ان المستانف قد قام بالتزوير فى هذه العقود .

ومما تقدم يتبين لعدالة المحكمة ان عقد الايجار سند هذه الدعوي مزور على المستانف مما

يتعين معه القضاء مجددا برفض الدعوي و الزام رافعها بالمصروفات .

ثانيا : رد و بطلان عقد الايجار سند الدعوي و المؤرخ 1/1/2005 .

حيث ان سند هذه الدعوي هو عقد الايجار ذاته سند الجنحة
المباشرة رقم 1070 لسنة 2006 جنح اخميم . و حيث ثبت بالدليل ال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://frendanew.yoo7.com
 
مجموعة من الصيغ و الدعاوى القانونية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجموعة من الصيغ و الدعاوى القانونية
» أنواع القواعد القانونية:
» ماهية مبدأ تدرج القواعد القانونية
» منهجية موجزة للتحضير لمسابقات الماجستير في العلوم القانونية و الإدارية
» مجموعة صور لمدينة فرندة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات فرندة :: الجامعة :: الحقوق-
انتقل الى: