Admin Admin
عدد المساهمات : 774 تاريخ التسجيل : 25/04/2012 الموقع : https://frendanew.yoo7.com
| موضوع: مهام المقتصد أوالمحاسب العمومي الأربعاء فبراير 13, 2013 1:37 pm | |
|
حددت مهام المقتصد بالقرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في : 13. 11. 1991 .وقد أدرجت مهامه ضمن أربعة أبواب هي :أ – أحكام عامة ب – مهام إدارية ج – مهام مالية ومحاسبية د – مهام تربوية أ – الأحكام العامة : تتمثل في : 1 – يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المسطرة للمؤسسة .2 – يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الأمر بالصرف ، ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب .3 – يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة . 4 – يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه تقريرا يوميا مفصلا عن الوضعية في المؤسسـة 5 – يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل أو النهار 6 – هو عضو شرعي في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الحاجة . 7 – يشارك في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفي المسابقات والامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية . 8 – يتولى المقتصد الرئيسي مهام التسيير المادي والمالي في مؤسسة واحدة ، وعند الضرورة في مؤسستين وفقا لأحكام القانون المعمول به ، ويشارك علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي في تكوين المبتدئين ، وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد التكنولوجية للتربية وضبطها .9 – يتوجب على المقتصد في حالة النقل أو الانتداب أو انتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المقتصد الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية الوطنية . ب – المهام الإدارية : تتمثل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد في الجوانب التالية : 1 – إعداد مشروع ميزانية المؤسسة 2 – تحضير القرارات المعدلة للميزانية . 3 – القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات . 4 – القيام بعمليات الإلتزام والتصفية في مجال الصرف 5 – إعداد الصفقات والعقود 6 – ضمان التموين ومتابعة الإستهلاك .7 – إجراء الجرد العام والجرد الدائم .8 – إمساك الملفات المالية للموظفين . ج – المهام المالية والمحاسبية : تتمثل النشاطات المالية والمحاسبية للمقتصد بصفته عونا محاسبا في الجوانب التالية 1 – تحصيل الإيرادات ودفع النفقات .2 – ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها وحفظها . 3 – تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد . 4 – متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات 5 – حفظ الأوراق الإثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسيير . د – المهام التربوية : تتمثل المهام التربوية للمقتصد في الجوانب التالية : 1 – تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية 2 – تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ .3 – تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية 4 –تفقد الوسط المدرسي وحمايته . – العناية بالحياة في النظام الداخلي .6 – تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .7 –توفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية والسهر على صيانتها . 2- مهام مدير المؤسسة أو ( الامر بالصرف ( تم تحديد مهام مدير مؤسسة تربوية بناء على ماورد في القرار الوزاري رقم : 176 المؤرخ في 02. 03. 91 وقد صنفت هذه المهام إلى عدة أنشطة من بينها :أ – نشـاطـات مـاليـــة وقبل التطرق لهذه النشاطات أو المهام لابد من ذكر بعض الأحكام العامة التي تتعلق بمهام المدير وتسيير شؤون المؤسسة أحكــــــام عــامــة 01 – يشرف المدير على المؤسسة ، ويمارس مهامه طبقا لأحكام المرسوم 76 / 72 المؤرخ في 16. 04. 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين . والمرسوم 90 / 49 المؤرخ في 06. 02. 1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية . 02 – يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية . 03 – يكون مسؤولا عن حسن سير المؤسسة من حيث التأطيرو التسيير التربوي والإداري ، ويخضع لسلطته جميع الموظفين العاملين بالمؤسسة 04 – يسهر على التربية الخلقية ، ويمارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس ، والنظام ، والأخلاق في المؤسسة. 05 – يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في هذا الإطار. وأثناء ممارسة وظائفه أن يحضر في أي وقت من النهار أو الليل . 06 – يقوم بتنشيط مختلف المصالح والتنسيق بينها .07 – يسخر كل الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ .08 – لا يمكن لزوج المدير، أو أحد أصوله ، أو فروعه ، أو أقاربه،الإضطلاع بأية وظيفة تربوية أو إدارية أو مالية في المؤسسة التي يشرف عليها إلا برخصة تمنحها السلطة الوصية .09 – يساعده في القيام بمهامه مجلس التسيير والتوجيه .10 – يخلف مدير المؤسسة أثناء غيابه نائب المدير للدراسات أو مستشار التربية ، ويتولى مسؤولياته الإدارية والتربوية ، إلا أنه لا يمكنه ممارسة المهام أو المسؤوليات المالية إلا بمقرر بالتكليف من الوصاية .النشـــاطـات الماليــــة :
1 – بصفته الآمر بالصرف الوحيد في المؤسسة ، يتولى عملية الإلتزام بالنفقات وتصفيتها ودفعها في حدود الإعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .2 – يعاين حقوق المؤسسة في ميدان الإرادات وتصفيتها و استرجاعها . 3 – يكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإرادات والإلتزام بالنفقات الحسابية أمام السلطة السلمية .4 - بصفته الآمر بالصرف ، يجب عليه أن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات ، ويراقب التواريخ المحددة للالتزامات ، وخصوصية الإعتمادات ، ومحدوديتها .5 – يراقب مسك المدونات الحسابية وتداول الأموال والمواد التابعة للمؤسسة ، ويقوم دوريا بمراقبة صندوق المال والعتاد .6 – لا يتداول مدير المؤسسة الأموال ، ولا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال والمخزن إلا في الحالات الاستثنائية ، وحسب شروط يحددها وزير التربية . 7 – يساعد مدير المؤسسة عون محاسب ( مقتصد) يكلف بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة . 8 – يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي والمادي ( المقتصد ) بإعداد مشروع الميزانية ، وطلبات المقررات المعدلة ، ويقومان بعرض المشروع على مجلس التوجيه والتسيير وإرساله إلى السلطة السلمية ( المديرية .
3-مهام نائب المقتصد وأعوان المصالح الإقتصادية
حددت مهام نائب المقتصد وأعوان المصالح الإقتصادية بناء على القرار الوزاري :1007 المؤرخ في : 15. 09. 1983 .وتتمثل في : أ – المهام الإدارية . ب – المهام التربوية . ج – المهام المالية . أ – المهام الإدارية : تتمثل في 1 – المساهمة في تكوين المبتدئين .2 – يمكن استدعاؤه (ها) في أي وقت من الليل أو النهار. ب – المهام التربوية : تتمثل في :1 – العلاقات الإنسانية مع التلاميذ داخل المطعم والنادي. 2 – المساهمة في تطوير النشاطات الاجتماعية والتربوية 3 – المشاركة في النشاطات الترفيهية داخل وخارج المؤسسة. ج – المهام المالية : تتمثل في : 1 – يساعد نائب المقتصد وأعوان المصالح الاقتصادية المسير المالي تحت سلطة مدير المؤسسة . 2 – يقوم نائب المقتصد وأعوان المصالح الاقتصادية بالعمليات المالية والإدارية والتربوية تحت الإشراف المباشر للمسير المالي .3 – يمكن تعيين نائب (ة) المقتصد أو مساعد (ة) المصالح الاقتصادية لتعويض المسير المالي ( غياب ، شغور ) على أن يوضع تحت المراقبة المباشرة للمقتصد الرئيسي أو المسير المالي للمؤسسة القريبة .4 – توزع المهام على المساعدين على النحو التالي :أ – الواردات والمنح ب – النفقات والجرد ج – المرتبات أ – المكلف بالواردات والمنح : يقوم بـ مسك الحسابات المتعلقة بالمعاينة والتصفية واسترجاع إيرادات المؤسسة ، ومتابعة تصفية المنح وتحضير الكشوف الخاصة بذلك . – المكلف بالنفقات والجرد : يقوم بـ يحضر حوالات الصرف ويسدد كل المصاريف باستثناء تصفية الأجور والتعويضات والتكاليف الإجتماعية والمنح .كما يحضر الصفقات التجارية ( المواد الغذائية ،النوعية ، الكمية ، الوجبات )،كما يمسك قسم الحسابات المادية وعمليات الجرد . ج – المكلف بالمرتبات : يقوم بـ مسك السجلات الحسابية المتعلقة بتصفية الأجور والتعويضات والمنح العائلية ، و يتابع الملفات الحسابية للموظفين ، ويحضر كشوف الدفع ، ويحرر كل الوثائق المتعلقة بأجور الموظفيـن . الخدمة الداخلية : يقوم نواب المقتصدين وأعوان المصالح الاقتصادية بالخدمة الداخلية بالتناوب من أجل : 1 – السهر على احترام الأجهزة الموجودة تحت تصرف المقتصد . 2 – مراقبة حضور ومواظبة ومردود المستخدمين (العمال) وتقديم تقرير مفصل عن ذلك . 3 – تفقد المحلات مع المستشار (ة) الرئيسي للتربية .4 – التأكد من توفر الأمن والنظافة .5 – مراقبة جودة الغذاء والحضور مع التلاميذ في المطعم أثناء الأكل | |
|