منتديات فرندة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات فرندة

البحوث ومواضيع اقتصادية واعلانات التوظيف في ولاية تيارت
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 علاقات العمل الفردية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 774
تاريخ التسجيل : 25/04/2012
الموقع : https://frendanew.yoo7.com

علاقات العمل الفردية Empty
مُساهمةموضوع: علاقات العمل الفردية   علاقات العمل الفردية I_icon_minitimeالأربعاء مارس 06, 2013 6:00 pm




علاقات العمل الفردية
1- تعريف قانون العمل:
هو مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية والاقتصادية التي تحكم وتنظم
العلاقات القائمة بين العمال وأصحاب العمل وما يترتب عنها من التزامات
وحقوق ومراكز قانونية للطرفين.
2- عقد العمل:
تعريف عقد العمل: هو اتفاق يلتزم بموجبه العامل بوضع نشاطه المهني في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته وذلك مقابل أجر.
أنواع عقد العمل:
1- عقد العمل غير محدد المدة: وهو في الأصل غير مكتوب أي لا تكتب فيه المدة.
2- عقد العمل محدد المدة: هو العقد الذي يسري من تاريخ إبرامه إلى غاية أجل
يحدده الطرفان، ويستجيب لحالات حددتها المادة 12 من قانون العمل كما يلي:
• عندما يكون موضوع العمل متعلقا بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة.
• عندما يتم استخلاف عامل مثبت (مرسّم) في منصب تغيب عنه مؤقتا.
• عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع.
• عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية.
• عندما يتعلق الأمر بنشاطات ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها.
العناصر الأساسية لعقد العمل:
1- الأجر: و هو أساسي و محل التزام صاحب العمل، و هو مقابل مالي للعمل الذي
يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل مقابل الجهد الذي يقدمه لهذا الأخير.
2- الزمن: هو المدة التي يضع فيها العامل نشاطه المهني وخبرته وجهده في
خدمة ومصلحة صاحب العمل . وتحدد المدة مبدئيا حسب نوع العقد سواءا كن لمدة
غير محددة أو لمدة محددة.
3- التبعية: صاحب العمل "متبوع" والعامل " تابع" أي صاحب العمل هو صاحب
السلطة والمشرف والموجه والمراقب أما العامل يلتزم بطاعة وتطبيق الأوامر
والتعليمات.
آثار عقد العمل:
1- التزامات العامل:
• تنفيذ عقد العمل.
• الامتثال لأوامر وتعليمات المستخدم.
• المحافظة على ممتلكات المؤسسة وحمايتها.
• الالتزام بالسر المهني.
• الالتزام ببذل الجهد والعناية المعتادة في تنفيذ عقد العمل وعدم منافسة المستخدم.
2- التزامات صاحب العمل:
• السماح للعامل بالتمتع بالحقوق المادية والمهنية والنقابية.
• دفع الأجر بانتظام.
• احترام العامل و صيانة كرامته.
• توفير الأمن والحماية (مثل القفازات والألبسة الواقية).

3- تنظيم علاقات العمل الفردية:
شروط التوظيف: حددها قانون العمل فيما يلي:
- يجب أن لا يقل سن العامل عن 16 سنة.
- لا يجوز توظيف القاصر إلا بناء على رخصة من وليه الشرعي ولا يجوز استخدامه في أشغال خطيرة مضرة بصحته أو تمس بأخلاقه.
- تُمنع كل أشكال التمييز بين العمال على أساس السن أو الجنس.
- يخضع العامل قبل التوظيف إلى فترة تربص (تجريب) لا تتجاوز 12 شهر قبل تثبيته في منصب عمل.

المدة القانونية للعمل: أسبوعا (لا تقل عن 5 أيام)، ساعات العمل في اليوم (لا تتجاوز 12 ساعة).

الراحة القانونية والعطل والغيابات:
• الراحة القانونية والعطل: للعامل يوم راحة أسبوعي و عطلة سنوية، وله الحق
في العطل الرسمية والأعياد الوطنية و الدينية والمناسبات العائلية (الزواج
6 أيام، الولادة و الوفاة 3 أيام)، وللعاملات عطلة الأمومة 3 أشهر و 8
أيام وكل هذه العطل مدفوعة الأجر.

• الغيابات: تنص المادة 53 من قانون العمل على أن العامل لا يتقاضى أجرا
عن فترة لم يشتغل فيها أي فترة غيابه، باستثناء الحالات التي يمكن للعامل
أن يتغيب دون أن يفقد فيها أجره إذا أعلم بذلك المستخدم وقدّم تبريرا مسبقا
له وللأسباب التالية:
- تأدية مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو تمثيل المستخدمين.
- متابعة دورات التكوين المهني
-تأدية فريضة الحج مرة في العمر.

التكوين والترقية: يلزم القانون كل مستخدم (صاحب العمل) بتقديم دورات
تكوينية يستفيد منها العمال لتمكينهم من الاطلاع على الأفق الجديد وتحسين
مؤهلاتهم المهنية وتزويد معارفهم في مجال نشاطهم ورفع مردوديتهم.

4- تعليق علاقة العمل (تجميدها):
هي وضعية قانونية يتوقف فيها العامل عن ممارسة عمله دون أن يتسبب ذلك في
إنهاء أو قطع علاقة العمل وذلك نتيجة ظروف خاصة تحول دون استمرار العامل في
أداء عمله وذلك لمجموعة من الأسباب حددتها المادة 64 من ق ع :
- وجود إتفاق متبادل بين الطرفين يسمح للعامل بالتوقف مؤقتا عن تنفيذ
التزماته المهنية لأسباب موضوعية مختلفة كمرافقة الزوجة في حالة مرضها.
- حالة الاستيداع القانوني كالتفرغ للدراسة والتكوين أو العلاج.
- ممارسة حق الإضراب.
- العطل المرضية وأداء الخدمة الوطنية.
-صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة.
- حرمان العامل من الحرية قبل صدور حكم قضائي نهائي ضده.

ملاحظة: يعاد العامل إلى منصبه أو منصب مماثل له بعد انقضاء الفترة التي تسببت في تعليق علاقة العمل.

5- إنهاء علاقة العمل:
تنتهي علاقة العمل لأسباب مختلفة إما قانونية أو اقتصادية وذلك حسب المادة 66 من قانون العمل:
1‌- البطلان أو الإلغاء القانوني (فسخ العقد): ينتج البطلان إذا تخلف أحد
أركان عقد العمل مثلا ركن الرضا أو أن يكون التعاقد على عمل غير ممكن أما
فسخ العقد فقد يكون بطلب من العامل أو صاحب العمل.

2‌- انقضاء أجل عقد العمل: ويتعلق فقط بالعقد المحدد المدة.

3‌- الاستقالة: وتكون بإرادة العامل، وتحرر كتابيا مع إخطار مسبق للهيئة المستخدمة.

4‌- العزل: هو فصل العامل عن منصبه بسبب ارتكابه لخطأ جسيم أثناء عمله وقد
حددت المادة 73 من ق ع على أنه يتم التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل
أخطاء جسيمة، في الحالات التالية:
- إذا رفض العامل بدون عذر معقول تنفيذ التعليمات الصادرة من الهيئة المستخدمة و المرتبطة بالالتزامات المهنية.
- إذا قام العامل وبدون إذن من صاحب العمل بإفشاء معلومات مهنية تتعلق
بالتكنولوجيا وطرق الصنع و التنظيم أو وثائق داخلية تتعلق بحفظ أسرار العمل
في المؤسسة المستخدمة.
- إذا شارك في التوقف الجماعي للعمل بطريقة تنتهك التشريع المعمول به.
- إذا قام بأعمال عنف من شأنها أن تلحق خسائر بالمؤسسة المستخدمة.
- أن يتسبب بصفة متعمدة في إلحاق أضرار مادية تصيب بنايات ومنشآت وآلات المؤسسة المستخدمة.
- إذا تناول الكحول و المخدرات داخل أماكن العمل.

5‌- العجز الكامل: ويكون وفق حالتين :
• حالة عجز العامل بصفة كلية عن أداء عمله: عدم قدرة العامل على تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في العقد بسبب مرض أو حادث عمل.
• حالة الظروف الطارئة: وتتعلق بصاحب العمل كنشوب حريق بالمؤسسة.

6‌- التسريح: لأسباب اقتصادية ومالية تتعلق بالمؤسسة يلجأ صاحب العمل إلى
تسريح بعض من عماله وذلك بعد أن يتم التفاوض مع ممثلي العمال أو نقابتهم.

7‌-إنهاء النشاط القانوني للمؤسسة: معناه غلق المؤسسة.

8- التقاعد: هو سن يحدده القانون كحد أقصى أي بلوغ سن 60 سنة.

9‌- الوفاة: تنتهي علاقة العمل بوفاة العامل أما إذا توفي صاحب العمل تنتقل
التزاماته إلى ورثته باستثناء إذا تقرر حلّ المؤسسة بعد الوفاة.







شركة المساهمة



Posted: 06 Mar 2013 01:39 AM PST


شركة المساهمة
1- تعريف شركة المساهمة:
تعرف المادة 592 من ق ت ج شركة المساهمة بأنها ( الشركة التي ينقسم
رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم،
ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة...).

2- خصائص شركة المساهمة:
• ينقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية.
• يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر
شكل الشركة ومبلغ رأسماها ويجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية
الشركة( المادة 593 من ق ت ج).
• تحدد مسؤولية الشريك بقدر ما يملكه من أسهم ولا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر.
• لا تتأثر شركة الأسهم بانسحاب الشريك أو إفلاسه أو وفاته.
ملاحظة: الأسهم هي صكوك تصدرها شركة المساهمة بقيم متساوية وتقدر حصة الشريك في الشركة بمقدار عدد الأسهم التي يمتلكها.
3- تأسيس شركة المساهمة:
• تأسيس الشركة باللجوء العلني للادخار: أي اللجوء إلى الجمهور قصد الحصول على الأموال وذلك بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام.
• التأسيس دون اللجوء العلني للادخار: يقتصر الاكتتاب على المؤسسين للشركة
وحدهم دون اللجوء إلى الاكتتاب العام (المادة 595 من ق ت ج)

4- أسباب انقضاء شركة المساهمة:
• تنحل شركة المساهمة بانقضاء أجلها المحدد في القانون الأساسي.
• يمكن أن يُتخذ قرار بحل الشركة من طرف الجمعية العامة غير العادية في
الحالة التي نصت عليها المادة 715 مكرر 20 من القانون التجاري وتتمثل هذه
الحالة في:
إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق
الحسابات إلى أقل من ربع رأسمال الشركة فإن مجلس الإدارة ملزم خلال الأشهر
الأربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت هذه الخسائر باستدعاء
الجمعية العامة غير العادية التي يتخذ قرارا بشأن حل أو عدم حل الشركة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://frendanew.yoo7.com
 
علاقات العمل الفردية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» العمل التطوَّعي في شهر رمضان
» منازعات العمل قسنطينة 2011
» شهادة العمل والأجر جاهزة للتحميل
» وزير العمل يكشف: توظيف 500 ألف شاب جزائري قريبا
» إعلان مسابقة توظيف في مديرية العمل لولاية تيارت أكتوبر 2014

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات فرندة :: الجامعة :: الحقوق-
انتقل الى: