Admin Admin
عدد المساهمات : 774 تاريخ التسجيل : 25/04/2012 الموقع : https://frendanew.yoo7.com
| موضوع: محاضرات في القانون الدستوري الجمعة سبتمبر 21, 2012 11:56 pm | |
| المحاضرة الثانية الفصل الأول الدستور [1] LA CONSTITUTION المبحث الأول (معنى الدستور) معنى الدستور: للدستور معنيان: معنى موضوعي أو مادي ( MATERIAL )، وعنى شكلي أو رسمي ( FORMAL )، ويقصد بالمعنى الأول (أي المعنى الموضوعي) القواعد التي تعتبر في جوهرها وطبيعتها وموضوعها دستورية، كالقواعد التي تبين شكل الدولة نظام الحكم فيها وسلطاتها و الخ... من القواعد الدستورية موضوعا، والتي تكون بمجموعها موضوع ومادة القانون الدستوري، ولا فرق في ذلك بين أن تكون هذه القواعد محررة ومثبتة في وثيقة رسمية أم تكون غير محررة في وثيقة ما، إذ أن لكل دولة دستورا من الناحية الموضوعية (كما يقول الأستاذ فيدل) وإن لم يكن لها دستور من الناحية الشكلية (ونذكر على سبيل المثال – إنكلترا ) فهي وإن كانت لا تملك وثيقة رسمية تشتمل وتظم جميع القواعد الدستورية التي يقوم على أساسها نظامها، فأن لديها مع ذلك ومن دون شك دستورا من الناحية الموضوعية وهو دستور عرفي. أما ما يقصد بالمعنى الشكلي ( FORMAL ) للدستور، فهو الوثيقة الدستورية الصادرة من سلطة مختصة والتي تظم القواعد الأساسية في تنظيم الدولة السياسي، وقد يتبادر للذهن تطابق هذين المعنيين ولكن الواقع غير هذا، فكثيرا ما تخلو الوثيقة الدستورية من بعض القواعد المتعلقة بنظام الحكم، على الرغم من أنها قواعد دستورية بطبيعتها، كقواعد الانتخاب مثلا، إذ يترك تنظيمها في الغالب لقوانين عادية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فكثيرا ما يحدث أن تتضمن الوثيقة الدستورية قواعد لا تتصل من قريب أو بعيد بنظام الحكم، أي قواعد ليست بدستورية بطبيعتها وجوهرها وإنما تصبح قواعد دستورية من حيث الشكل بالنظر لدمجها في الدستور، وإنما تدرج في الدستور لكي تكتسب صفة الثبات والاستقرار التي تتميز بها القواعد والنصوص الدستورية، ولكي تنجو من رقابة القضاء حيث لا تمتد رقابته على النصوص الدستورية، بينما تمتد هذه الرقابة في كثير من البلاد لفحص دستورية القوانين. ومن أمثلة ذلك ما تحتويه بعض الدساتير الملكية من نصوص خاصة بإدارة أو تصفية أموال الملك أو عائلته ومن ذلك المادة (168) من دستور سنة 1923 المصري والمتعلقة بتصفية أموال الخديوي، ولهذا النوع من المواد الدستورية شكلا حكم خاص في حالة انهيار الدستور بالثورة. وأخير ينبغي أن لا يغرب عن بالنا ضرورة عدم الخلط بين المفهومين: المفهوم القانوني للدستور ( CONCEPTION JURIDIQUE ) القائم على تعريفه تعريفا محايدا ( DEFINITION NEUTRE ) باعتباره مجموعة القواعد التي تعنى بتنظيم الدولة السياسي، أو بعبارة أخرى مجموعة القواعد التي ترسم حدود وقواعد انتقال السلطة من صاحبها الأصلي (الدولة) إلى عمالها المنفذين من هيئات وموظفين. ELLE EST LE CANAL PAR LEQUEL LE POUVIOR PASSE DE SON TITULAIRE, L'ETAT ASES AGENTS D'EXERCICE. والمفهوم السياسي المتأثر بفلسفة سياسية واجتماعية معينة. المبحث الثاني نشأة الدساتير ونهايتها Le modes detablissenent des constitutions ecrites ذهب العلامة لافريير إلى تصنيف طرق أو أساليب وضع الدساتير إلى صنفين ,الصنف الأول,وأسماه بالطرق الملكي Modes monarchists detablissement des constitutions وتشمل المنحة والعقد والصنف الثاني وأسماه بالطرق الديمقراطية: Modes democratiques _detablisse ment des constitutions وتشمل الجمعية التأسيسية Convention ou accemblee constituante والاستفتاء LE REFRENDUM . ولقد نهج على منواله كثير من الشراح ،إلا أننا لا نرى فائدة من هذا التصنيف،ونعتقد أن تعداد هذه الطرق أيسر وأبعد عن اللبس وهذه الطرق هي:-طريقة المنحة Octrio وما هذه الطريقة في الواقع إلا تسجيل لمرحلة تاريخية انتقلت فيها الملكيات, من ملكية مطلقة Monarchie absolue إلى ملكية مقيدة Monarchie Limitee يتنازل فيها الحكام (ملوكا أو أباطرة أو أيا كانت ألقابهم) عن بعض سلطانهم وامتيازاتهم للأمة, ويكون هذا التنازل بدستور يمنحه الحاكم للأمة , ومثال ذلك الدستور الفرنسي لسنة1814 والذي كان منحة من لويس الثامن عشر، وكذلك الدستور الايطالي لسنة1848 والذي كان منحة من الملك شارل البرت الى سردينا،والدستور الياباني سنة 1889 والذي كان منحة من الميكادو، والدستور الروسي لسنة1906 ،والدساتير المصرية لسنة1923 ،ولسنة1930 ،ولسنة1934 ، ولسنة1935 ،والدستور اليوغوسلافي لسنة1931 والذي كان منحة من الملك الكسندر، ودستور الحبشة لسنة1931 ،ودستور موناكو لسنة1911 . والمفروض في هذه الطريقة أن صاحب السلطان حين يتنازل عن بعض سلطاته فإنما يتنازل عنها بمحض اختياره أما الواقع فعكس ذلك،إذ أنه إنما يتنازل لإنقاذ موقفه المتأزم وتحت ضغط مطالبة الأمة بحقوقها، ولهذا فمن المتفق عليه أنه بعد صدور الدستور(الممنوح)لا يستطيع الحاكم أو الملك بمفرده إن يسحبه لتعلق حق الأمة به، إذ الأصل إن الأمة هي صاحبة السيادة، وهي التي يحق لها أن تحكم نفسها، فان أغتصب حقها من قبل الملوك أو الحكام ثم رد ما اغتصب منها إليها فلا يجوز الرجوع به لان ذلك يعتبر تجديدا للغصب. 2- طريقة التعاقد على الدستور بين الحاكم و الشعب Le pacte يصدر الدستور وفقا لهذه الطريقة بنتيجة الاتفاق بين صاحب السلطان ملكا أو حاكما وبين الشعب، ومن أمثلة هذه الدساتير: الميثاق الأعظم الانجليزي Magna carta لسنة1215 فلقد أرغم الإشراف والنبلاء الملك على التنازل عن بعض سلطاته وامتيازاته في الميثاق والذي لا يزال يعتبر جزءا من دستور انكلترا العرفي. وكذلك الدستور الفرنسي لسنة1830 والذي جاء على اثر ثورة تموز ضد الملك شارل العاشر الذي تنكر للدستور فاضطرته الثورة للتنازل عن العرش،ثم حصل التعاقد بعد ذلك بين نواب الأمة الذين اجتمعوا ووضعوا مشروعا لدستور جديد ( بالرغم من أن مجلسهم كان منحلا) وافق الدوق أورليان والذي أصبح بعد ذلك ملكا على فرنسا باسم لويس فيليب. ومن الطريف ذكره انه حين حضر الدوق اورليان قاعة الاجتماع في 14 آب سنة1830 لم يعتل العرش وإنما أخذ مكانه إلى جنبه حتى انتهى من سماع النصوص الدستورية ومن ثم أعلن موافقته عليها وأقسم اليمين باحترامها واعتلى العرش بعد ذلك، ومن هذه الإجراءات استفاد الفقهاء الصفة التعاقدية للدستور. وقد انتقدت طريقة التعاقد لوضع الدساتير باعتبارها تقوم على إشراك الحاكم بالسيادة التي تعود في الأصل للأمة وحدها. 3-وضع الدساتير بواسطة جمعية تأسيسية وطنية: Convention ou assemblee generale وبمقتضى هذه الطريقة تقوم بوضع الدستور جمعية منتخبة من الشعب خصيصا لهذا الغرض. ونشأت هذه الطريقة أول ما نشأت في أميركا، فقد وضعت المستعمرات الانجليزية الثائرة ابتداء من سنة1776 دساتيرها عن طريق جمعيات تأسيسية، كما وضع دستور الولايات المتحدة الفيدرالي في سنة1787 عن طريق الجمعية التأسيسية التي اجتمعت في فلاديفيا ثم اقتبست الثورة الفرنسية هذه الطريقة من أميركا وأضفت عليها رداءا فلسفيا تحت تأثير فقهاء مدرسة القانون الطبيعي وعلى الأخص فاتيل Vattel الذي فرق بين القوانين العادية، والقوانين الأساسية Lois Fondamentales إي الدستور وتحت تأثير نظرية العقد الاجتماعي الذي اشتهر باسم جان جاك روسو J. J. Rousseau فالدستور بالنسبة لكثير من رجال الثورة يعتبر الأساس الذي يتحقق به العقد الاجتماعي، هذا العقد الذي يكون المجتمع السياسي وينشأ بإنشائه السلطة العامة ولا يتحقق هذا العقد إلا باتفاق مجموع الأفراد واختيارهم لحياة الجماعة فالدستور إذن وكما يقول سييز ( Sieyes ) تجديد للعقد الاجتماعي والمصدر لجميع السلطات من جملتها السلطة التشريعية والتي تعتبر مؤسسة من قبل الدستور وعليه فلا يجوز والحالة هذه لهذه السلطة المؤسسة أن تضع دستورا أو أن تعدل دستورا ولما كان اجتماع جميع أمر يتعذر تحقيقه فلابد إذن من انتخاب هيئة مؤسسة يحق لها وحدها أن تضع الدستور. وبهذه الطريقة (طريقة الجمعية التأسيسية) وضعت الدساتير الفرنسية (لسنة 1793 وسنة 1948 وسنة 1975) كما أخذت بهذه الطريقة أيضا بلجيكا في دستورها لسنة 1831 وكثير من دساتير ما بعد الحرب العالمية الأولى كدستور فايمر الألماني سنة 1919 ودستوري النمسا وجيكسلوفاكيا سنة 1920، وبولونيا وأسبانيا سنة 1931، واستونيا ولتوانيا وتركيا... 4- طريقة الاستفتاء الشعبي LE REFRENDUM CONTITUANT وبمقتضى هذه الطريقة لا تصدر الدساتير إلا بعد موافقة الشعب عليها عن استفتائه في نصوصها أما هذه النصوص فقد تضعها جمعية مؤسسة منتخبة لهذا الغرض من قبل الأمة، أو تقوم بوضعها لجان خاصة بل وقد يضعها الحاكم نفسه ولكنها في جميع هذه الأحوال تبقى مشروعا فقط ما لم يصوت عليه بالموافقة من قبل الأمة، أي أن القيمة القانونية للدستور في هذه الطريقة لا تحصل إلا بعد عرضه على الشعب وموافقته عليه، أما قبل هذا أي قبل إجراء الاستفتاء والتصويت على الدستور بالموافقة فهو مجرد مشروع ولا فرق في ذلك أن يكون هذا المشروع قد أعد من قبل جمعية تأسيسية منتخبة أو من قبل لجان معينة أو من قبل الحاكم نفسه. وأخيرا فقد يبدوا أن هذه الطريقة أكثر ديمقراطية من غيرها حيث يقرر الشعب بنفسه ومباشرة دستوره الذي يرتضيه إلا أننا نعتقد أنه لا بد لاستعمال هذه الصورة في إصدار الدساتير من وصول الشعب إلى درجة كبيرة من النضوج والوعي السياسي. وهذه الطريقة هي الطريقة المتبعة في سويسرا وفي بعض الولايات الأميركية وفي أيرلندا وهي الطريقة التي صدر فيها الدستور الفرنسي لسنة 1946 وسنة 1958 والدستور الإيطالي لسنة 1948 والدستور المصري لسنة 1956. وأخيرا فهذه هي أساليب نشأة الدساتير المختلفة بإيجاز، ويبدوا واضحا من خلالها المراحل التي قطعتها الشعوب في تطورها التاريخي والفكري وانعكاس ذلك على نظم الحكم فيها من ملكية مطلقة إلى ملكية مقيدة، كانت تأخذ دساتيرها أشكال المنحة والتعاقد إلى دساتير موضوعة من قبل الشعوب عن طريق الجمعيات التأسيسية المنتخبة والاستفتاءات الشعبية وكان كل ذلك نتيجة لازمة لنمو الوعي واتجاه التيارات الفكرية نحو الحكم الديمقراطي. ولقد تتابعت هذه الأساليب في التاريخ ولكن بصورة غير منتظمة، فإذا جاز لنا القول بأن طريقتي المنحة والعقد في وضع الدساتير لم تعد بالطريقتين المتبعتين في القرن العشرين فإن هذا القول لا يمكن أن يرسل على إطلاقه، فلقد شاهدنا فيما مر بنا من الأمثلة كيف وضعت دساتير عديدة يعود تاريخها إلى عهد قريب جدا وفقا للطرق القديمة كدستور موناكو سنة 1911 ودستور الحبشة سنة 1931 ويوغوسلافيا سنة 1931 والمصري سنة 1923 والعراقي سنة 1925 على رأي البعض ، وربما كان تفسير ذلك بأن الدول لم تنتهج في تطورها وسيرها نحو الديمقراطية منهجا واحدا فنمها من أكمل الشوط أو كاد ومنها من بقي يتعثر في الطريق. وعلى كل ومهما يكن من أمر فإننا نستطيع مع الدكتور عثمان بحق بأن الطرق القديمة في وضع الدساتير (المنحة والعقد) آخذة في الزوال وإن الغلبة والنصر لطريقتي (الجمعية التأسيسية المنتخبة والاستفتاء الشعبي) وأن مرد ذلك إلى عاملين مهمين: أولهما:- تقدم الوعي كما أسلفنا وثانيهما تناقص عدد الملكيات وصيرورتها استثناء بعد أن كانت القاعدة.
[1] Julien Laferreire:- manual de droit constitutionnel . Ed. domat, 1947 (page: 265- 346) J. barthelemy – trait elementaire de droit constitutionnel, dalloz, 1926 (page: 186 – 243) M. Hauroiu – précis de droit constitutionnel Sirey 1929, (page: 242 – 279) George Vedel:- manual elementaire de droit constitutionnel Sirey, 1953, (page: 317 – 333) M. Waline:- course de droit constitutionnel 1953-54 page (320 – 351) G. Burdeau: Droit constitutionnel et institutions politiques (Librairie generale, 1959, p. 47-97) وفي اللغة العربية:-الدكتور عثمان: القانون الدستوري (الكتاب الأول) في المبادئ الدستورية العامة (مطبعة مصر سنة 1956) ( ص 16- 56) السيد صبري – مبادئ القانون الدستوري ( المطبعة العالمية. الطبعة الرابعة سنة 1949 ص 218 – 234) وحيد رأفت ووايت إبراهيم – القانون الدستوري (المطبعة العصرية – 1937 ص 3 – 17). د. أحمد عبدالقادر الجمال النظم الدستورية العامة (مكتبة النهضة – 1953، ص 17 – 43) د. إسماعيل المرزا – النظرية العامة للدساتير سنة 1959. طعيمة الجرف – القانون الدستوري (مكتبة القاهرة الحديثة) 1959. زهدي يكن – القانون الدستوري والنظم السياسية (بيروت – مطابع جوزيف سليم صيقلي – 1957 , ص 58-59) منير العجلاني الحقوق الدستورية (مطبعة الجامعة السورية 1955، 10 – 43). | |
|