منتديات فرندة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات فرندة

البحوث ومواضيع اقتصادية واعلانات التوظيف في ولاية تيارت
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسؤوليـــــــة رجــــال الشرطــــة القضائيـــــة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 774
تاريخ التسجيل : 25/04/2012
الموقع : https://frendanew.yoo7.com

مسؤوليـــــــة رجــــال الشرطــــة القضائيـــــة Empty
مُساهمةموضوع: مسؤوليـــــــة رجــــال الشرطــــة القضائيـــــة   مسؤوليـــــــة رجــــال الشرطــــة القضائيـــــة I_icon_minitimeالإثنين مايو 13, 2013 9:47 pm




مسؤوليـــــــة رجــــال الشرطــــة
القضائيـــــة




إن إخلال
ضباط الشرطة القضائية بواجباتهم الراجعة إلى هذه الصفة أو انحراف فيها تعرضهم
للمسؤولية التأديبية، الجنائية، أو المدنية ، حسب نوع وطبيعة المخالفة المرتكبة .


المبحث
الأول : المسؤولية التأديبية


تترتب
المسؤولية التأديبية عن كل إخلال بواجبات الموظف وهذا الإخلال نفسه يمكن أن يؤدي
إلى إثارة نوعين من المسؤولية،هما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية للموظف.


أما الخطأ
التأديبي فهو ليس محددا بنصوص قانونية كما هو الشأن في الأخطاء الجنائية المحددة
حصراً . كما لا يخضع لقاعدة '' لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص '' بل هو خروج
ومخالفة لواجب الموظف ويترك للرئيس الأعلى للموظفين تحديدا- في كل حالة على حدا-
نوعية الأفعال التي تعتبر خطأ أو جريمة تأديبية .وأن نختار لها الجزاء
المناسب من بين تلك التي نص عليها القانون صراحة والعقوبات التأديبية كالإنذار و
التوبيخ.



ونظرا لأهمية العقوبة التأديبية و خطورتها على الموظف فقد نص القانون على
ضمانات للحماية من تعسف الإدارة في حال عزمها توقيع العقوبات إزاءه.


ويجب على
الإدارة فيما يخص جميع العقوبات و قبل تقريرها إن تمكن الموظف من الدفاع عن نفسه
مما هو منسوب إليه من أخطاء و هفوات،و حق الدفاع هنا يعتبر من المبادئ العامة
للقانون،وإذا كانت الأعمال المنسوبة إلى الموظف تشكل في آن واحد خطأ تأديبيا و
جريمة جنائية، يعاقب عليها القانون الجنائي و حسب الاجتهاد القضائي المغربي
هناك استقلال بين الخطأ الجنائي و الخطأ التأديبي،و على هذا فإن الحكم بالبراءة في
الدعوى الجنائية لا يؤدي حتما إلى تبرئة ذمة المتابع تأديبيا على نفس الأفعال،فإذا
حكم بالبراءة على موظف تطبيقا للقاعدة السابقة،فإن البراءة لا تمنع من إدانته
تأديبيا على نفس الفعل إذا ما أمكن اعتباره خطأ تأديبيا,فالأدلة في الميدان
الجنائي ليست هي نفسها في الميدان التأديبي.


ومن المعروف
أن المسؤولية التأديبية تترتب عن كل إخلال بواجبات الوظيفة,وبما يتطلبه القانون من
التجرد و حسن المقصد في الأداء و المسؤولية التأديبية لضباط الشرطة القضائية في نطاق
مهمتهم هذه تلحقهم على الخصوص نوعين من المخالفات المهنية.



النوع الأول : منها ما يرجع إلى الإهمال أو التقصير في القيام بأعمال البحث
التمهيدي أو تنفيذ الأوامر المتعلقة بالأعمال الصادرة من السلطة المختصة و على
الخصوص النيابة العامة المكلفة بتسيير أعمال البحث التمهيدي و الإشراف عليها.


-
النوع الثاني :يرجع إلى الشطط في السلطة أو التعسف فيها بمناسبة قيام ضابط
الشرطة القضائية بإجراءات البحث التمهيدي ،فكل إجراء يمس بحريات الأفراد أو حقوقهم
لم ينص عليه القانون أو نص عليه،ولكنه لم يتخذ للغاية النبيلة التي توخاها
المشرع،تترتب عنه مسؤولية ضابط الشرطة القضائية,باعتباره شططا في السلطة أو تعسفا
فيها،كالتعسف في الوضع تحت الحراسة أو في إجراءات التفتيش أو سوء المعاملة.


وأيا كانت
وسيلة تحريك المسطرة التأديبية أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف فإنها
تأمر بإجراء بحث عن مدى صحة ما ن سب إلى الضابط المحال عليها، ويتعين عليها أن
تطلب من هذا الأخير أن يطلع على ملفه الموجود بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف و
الخاص بصفته ضابطا للشرطة القضائية،ولا تصدر الغرفة قرارها،إلا بعد أن تستمع إلى
التماسات النيابة العامة، و إلى الضابط المتابع الذي يجوز له أن يستعين بمحام
يؤازره في الدفاع.



المبحث الثاني : المسؤولية الجنائية


تقوم
المسؤولية الجنائية لضباط الشرطة القضائية عن كل تصرف منصوص على عقوبته في التشريع
الجنائي،ارتكبوه خلال قيامهم بمهام الشرطة القضائية كالاعتقال ألتحكمي،و
انتهاك حرمة المنزل و استعمال العنف ضد الأشخاص.


فرجال
الشرطة القضائية قبل كل شيء أشخاص عاديون يتعين عليهم احترام كل القوانين
الجاري بها العمل تحت طائلة قيام مسؤوليتهم الجنائية و بالإضافة إلى كل هذا
ولكونهم أشخاص يفرض عليهم الواجب إعطاء المثال الأعلى


اهتمت نصوص
المسطرة بتنظيم المتابعة و هي تشمل الضباط السامين و ضباط الشرطة القضائية و بعض
أعوانها.ويتبين أن مسطرة المتابعة الجنائية ضد ضباط الشرطة القضائية تختلف باختلاف
الوظائف التي يمارسها هؤلاء الضباط.


فإذا نسبت
الجريمة إلى عامل الإقليم أو العمالة أو إلى ضابط شرطة قضائية مؤهل لممارسة مهمته
من مجموع التراب الوطني, فإن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى هو الذي يلتمس
من الغرفة الجنائية بهذا المجلس أن تأمر بإجراء التحقيق. فإذا وافقت على الملتمس
عينت عضوا أو عدة أعضاء من المجلس للقيام بالتحقيق وفق الإجراءات المنظمة للتحقيق
الإعدادي بعد انتهاء العضو أو الأعضاء المعينين من مهمتهم يصدرون حسب الأحوال
القرار بعدم المتابعة أو بإحالة المعني بالأمر على المجلس الأعلى الذي ي جتمع بكل
غرفة للبث في القضية،كما لا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام المجلس الأعلى.


أما في حالة
ما إذا كانت الجريمة منسوبة إلى نواب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو إلى
قاضي التحقيق، فإن الوكيل العام


للملك يرفع
الأمر إلى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى الذي يحيل عند الاقتضاء الملف على محكمة
استئناف غير التي ينتمي إليها الضنين و تتابع مسطرة التحقيق و المحاكمة وفق
الأحكام المفصلة.


أما إذا
نسبت الجريمة إلى وكيل الملك أو أحد نوابه (ضباط سامون) أو إلى باشا أو قائد(ضباط
عاديون)طبقت أحكام المسطرة الجنائية.


في حالة ما
إذا كانت الجريمة منسوبة إلى ضابط غير من سبق ذكرهم أعلاه أو إلى خليفة باشا أو
قائد (من أعوان الشرطة القضائية) اتبعت المسطرة الجنائية.


إذا تعلق
الأمر بجناية،فإن المستشار المكلف بالتحقيق يصدر أمرا بالإحالة إلى غرفة
الجنايات،أما إذا تعلق الأمر بجنحة فإنه يحيل القضية إلى محكمة ابتدائية غير التي
يزاول المتهم مهامه بدائرتها،و إذا كان ضابط الشرطة القضائية مؤهلا لمباشرة وظيفته
في مجموع تراب المملكة فإن الاختصاص يرجع إلى المجلس الأعلى حسب الكيفية المنصوص
عليها .



وهكذا فقد
تطرق المشرع المغربي لزجر جرائم شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد و
التعذيب و خصص لها عقوبات رادعة بالفصول 224 إلى 232 من ق.ج ضمن فرع خاص تتراوح
بين التجريد من الحقوق الوطنية و المدنية أو العائلية و عقوبات جنائية تصل إلى
السجن المؤبد و عقوبات مالية تصل إلى 50000&nbs p; درهم ،و تتحقق هذه الجرائم ضمن
ثلاث صور إجرامية و هي :


المطلب
الأول : جريمة الاعتقال التحكمي



لم يعرف المشرع المغربي الاعتقال التحكمي،لكن الأستاذ عبد العلي حفيظ قد عرفه بأنه
"كل اعتقال سواء كان احتياطيا أو في إطار الحراسة النظرية أو تنفيذا لعقوبة
سالبة للحرية لا يحترم الإجراءات و الشروط و الضوابط التي وضعها المشرع يعتبر
اعتقالا تعسفيا..." . كما نص الفصل 55 من قانون الدرك الملكي على أنه :
"يعد شططا في استعمال السلطة كل عمل من أعمال الدرك يحدث اضطرابا في نفوس
المواطنين أثناء التمتع بحريتهم الشخصية و يحكم على ضابط الفيالق و قوادها و رجال
الدرك الذين يستعملون خلال تأدية وظيفتهم شططا في السلطة أو يمسون بحق التمتع
بالحريات المعترف بها قانونيا..."


و ينبني على
هذا أن جريمة الاعتقال التحكمي التي يرتكبها رجال الشرطة القضائية تتحقق من
الناحية العملية عن الأفعال التالية :



- الحجز أو القبض المرتكب من طرف هؤلاء الموظفين دون مراعاة الشروط و الشكليات
المتطلبة قانونا أو خارج حدود اختصاصات و سلطات رجل الشرطة القائم به.



- الاعتقال بناء على سند غير صحيح شكلا لصدوره عن سلطة غير مؤهلة قانونا لكن هذه
الحالة نادرة الوقوع نظرا للحرص الشديد الذي يوليه مشرفوا و حراس السجن.


و الجدير
بالذكر أن جريمة الاعتقال التحكمي تتحقق سواء قام بالفعل المخالف رجل الشرطة
القضائية شخصيا أو أمر من تحت إمارته بالقيام.


وتنتفي
المسؤولية الجنائية في حالة انعدام النية الجرمية لدى الفاعل،كما إذا ارتكب الفعل
التحكمي نتيجة عن جهل أو غلط واقعي أو قانوني. و هناك حالة أخرى هامة واردة بالفصل
76 من ق م ج التي تجيز لكل شخص- في حالة التلبس بالجناية أو الجنحة- ضبط الفاعل و
تقديمه لأقرب ضابطة للشرطة القضائية وإن اقتضى الأمر حجزه لبعض الوقت، و هذا الحق
مخول كذلك لرجال الشرطة القضائية ولو خارج الساعات القانونية.



المطلب
الثاني: جريمة انتهاك حرمة مسكن الغير



ينص الفصل 230 من القانون الجنائي على ما يلي "كل
قاض أو موظف عمومي،أو أحد رجال و موظفي السلطة العامة أو القوة العمومية يدخل بهذه
الصفة مسكن أحد الأفراد،رغم عدم رضائه، في غير الأحوال التي قررها القانون ،يعاقب
بالحبس من شهر إلى سنة و غرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم". وفي هذا السياق
نص الفصل 57 من قانون الدرك الملكي على ما يلي :


"يعتبر
اقتحام الدرك لمساكن خصوصية شططا في استعمال السلطة ماعدا في الحالات الآتية
:




- يجوز له دخولها في كل وقت برضا رب المنزل أو بأمر السلطة العسكرية في حالة الحكم
العسكري أو في الحالة التي يقررها القانون بصفة صراحة.




- يجوز له عند اقتراف جريمة بينة دخول هذه المساكن نهارا في الأحوال المنصوص صريحا
عليها في القانون أو بموجب إنابة قضائية أصدرتها السلطة المختصة.

;



-لا يجوز له دخول تلك المنازل ليلا إلا في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى
و في حالة حريق أو فيضان أو استغاثة من داخلها و مدة الليل يحددها القانون ".



أما إذا وقع
الدخول للمنزل -ولو رغم معارضة صاحبه- في الأحوال التي يسمح بها القانون كتوفر
حالة التلبس بالجريمة أو الجنحة حيث يكفي هنا حضور هذا الشخص أو شخصين من الغير


إذا تعذر
حضوره(المادة ق.م.ج)، فإن فعل الدخول يصبح مباحا وغير معاقب عليه إذا تم احترام
باقي الشروط الأخرى المنظمة للتفتيش و دخول المنازل و المتعلقة أساسا باحترام
الوقت القانوني و الحفاظ على السر المهني و حضور امرأة لتفتيش النساء...،




المطلب
الثالث : جرائم العنف ضد الأشخاص و التعذيب


بمقتضى
الفصل 231 من القانون الجنائي الذي تم تعديله و تتميمه بموجب القانون رقم 43.04،
حيث أضيفت عدة أحكام


نجملها فيما
يلي :


- تم توسيع
دائرة الأشخاص المشمولين بالحماية، حيث أضيف إلى الأشخاص العاديين القضاة و
الموظفين العموميين...


- تم
تحديد العقوبات حسب صفة الشخص المجني عليه والظروف المرتبطة بارتكاب الجريمة و
نتائجها.


و اشترط الفصل إضافة لهذه العناصر وصف الفاعل- رجل
الشرطة القضائية، أو عون القوة العمومية...- شرطا أساسيا و لازما لقيام الجريمة هو
انعدام المبرر الشرعي.


ويقصد به في
مفهوم الفصل 231 من ق.ج الحالة التي توجد فيها أسباب قانونية ترفع عن الفعل الصفة
الإجرامية و تنفي المسؤولية عن الجريمة بشكل نهائي.


المبحث الثالث :
المسؤولية المدنية


إذا
أقر المشرع مسؤولية جنائية مشددة على ضباط الشرطة القضائية فإنه يسمح من باب أولى
بالتبعية للمتضررين من تصرفاتهم أن يطالبوا بالتعويض عن طريق تنصيب أنفسهم
طرفا مدنيا يتحمل رجال الضابطة القضائية مسؤولية أفعالهم عن الأضرار التي يلحقونها
بالغير،ويمكن للمتض ررين مطالبتهم بالتعويض حسب طريقتين اثنتين :الدعوى
المدنية التابعة و أحكام المسؤولية التقصيرية.



المطلب الأول : في إطار الدعوى المدنية التابعة


إذا
كان الضرر ناتجا عن فعل يشكل جريمة وفقا لأحكام التدخل أمام هيئة الحكم طبقا
لمقتضيات المواد 348 إلى 356 من قانون المسطرة الجنائية،و قد نص على ذلك بصفة
صريحة الفصل 226 من القانون الجنائي الذي جاء فيه "أن الجنايات المعاقب عليها
في الفصل 225 تنتج عنها مسؤولية مدنية شخصية على عاتق مرتكبها،كما تنتج عنها
مسؤولية الدولة مع احتفاظها بالحق في الرجوع على الجاني"،و ينبني على ذلك أن
جريمة الاعتقال التعسفي التي يرتكبها رجال الشرطة القضائية والتي ينتج عنها إلحاق
أضرار مادية و معنو ية بالغير،


فإن
هذا الأخير يحق له مطالبة المتسبب في الضرر بالتعويض عن طريق مقاضاة ا، فإنه التي
تعتبرمسؤولة مسؤولية أصلية تستند على أساس الخطأ في اختيار الموظف،كما يحق للدولة
الرجوع على الموظف الذي تسبب في هذا الضرر.


و إذا
كان الأصل أن دعوى التعويض هذه ترفع في إطار الدعوى المدنية التابعة،فإنه يجوز
إعمال حق الخيار بين المحاكم المدنية و الحاكم الزجرية طبقا لمقتضيات المادة 10
ق.م.ج ما عدا الحالات الإسثتنائية المنصوص عليها في القانون(كالفصل 9 من قانون العدل
العسكري).كما لا يجوز المطالبة بالحق المدني أمام المجلس


الأعلى أو
في شكل الإدعاء المباشر الذي يترتب عنه إثارة الدعوى العمومية.



المطلب الثاني : في إطار أحكام
المسؤولية التقصيرية


إن
الأضرار التي تحدت للغير بسبب الأخطاء التي يرتكبها رجال الشرطة القضائية أثناء
أدائهم لمهامهم أو بسببها تتحملها الدولة في إطار مقتضيات الفصلين 79و80 من بين
الأخطاء المصلحية أو المهنية و الأخطاء الشخصية.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://frendanew.yoo7.com
 
مسؤوليـــــــة رجــــال الشرطــــة القضائيـــــة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات فرندة :: الجامعة :: الحقوق-
انتقل الى: